[344] عقوق الامهات ووأد البنات ومنع الوهات " يقال: إن قوله: " إضاعة المال " يكون في وجهين أما أحدهما وهو الاصل فما أنفق في معاصي الله عزوجل من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه، والوجه الاخر دفع المال إلى ربه وليس له بموضع، قال الله عزوجل: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا " وهو العقل " فادفعوا إليهم أمالهم " (1) وقد قيل: إن الرشد هو صلاح في الدين وحفظ المال، وأما كثرة السؤال فانه نهى عليه السلام عن مسألة الناس أموالهم، وقد يكون أيضا من السؤال عن الامور، وكثرة البحث عنها، كما قال الله عزوجل: " لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم " (2) وأما وأد البنات فانهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء ولهذا كانوا يسمون القبر صهرا، وأما قوله: " نهى عن قيل وقال " القال مصدر ألا ترى أنه يقول: " عن قيل وقال " فكأنه قال: عن قيل وقول، يقال على هذا: قلت قولا وقيلا وقالا، وفي حرف عبد الله (3) " ذلك عيسى بن مريم قال الحق " (4) وهو من هذا فكأنه قال: قول الحق. " ونهى عليه السلام عن التبقر في الاهل والمال " قال الاصمعي: أصل التبقر التوسع والتفتح، ومنه يقال: بقرت بطنه إنما هو شققته وفتحته وسمي أبو جعفر عليه السلام الباقر لانه بقر العلم أي شقه وفتحه. " ونهى عليه السلام أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار " ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره " وكان عليه السلام إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنعه " معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده، ولكن بين ذلك، والاقناع رفع الرأس وإشخاصه قال الله تعالى: " مهطعين مقنعي رؤسهم " (5). والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع لان رسول الله ________________________________________ (1) النساء: 5. (2) المائدة: 101. (3) يعنى قراءة عبد الله بن مسعود. (4) مريم: 34. (5) ابراهيم: 44. ________________________________________