[341] الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والاغلف، وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق، وهو البندق، والخذف، ومضغ العلك، وإرخاء الازار خيلاء، وحل الازرار من القباء والقميص (1). سر: من كتاب ابن قولويه، عن ابن نباتة مثله، وليس فيه من القباء والقميص (2). 11 - ل: عن القطان، عن السكري، عن الجوهري، عن ابن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أقول: سيأتي هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعلقة بالنساء في كتاب النكاح إنشاء الله (3). 12 - مع: عن محمد بن هارون الزنجاني، عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه. " نهى عن المحاقلة والمزابنة " فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل: " لا تنبت البقلة إلا الحقلة ". والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر. " ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا " واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فان في المال العرية والوصية. قال: " ونهى عليه السلام عن المخابرة " وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهو الخبر، أيضا وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الاكار ________________________________________ (1) الخصال ج 1 ص 160. (2) السرائر ص 490. (3) الخصال ج 2 ص 142. ________________________________________