[338] من الملائكة، وكره دخول الحمامات إلا بمئزر، وكره الكلام بين الاذان و الاقامة في صلاة الغداة حتى تقضي الصلاة، وكره ركوب البحر في هيجانه، و كره النوم فوق سطح ليس بمحجر، وقال: من نام على سطح غير محجر برئت منه الذمة، وكره أن ينام الرجل في بيت وحده، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فان غشيها وخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن إلا نفسه وكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه، وكره أن يتكلم الرجل مجذوما إلا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد وكره البول على شط نهر جار، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت أو نخلة قد أينعت يعني أثمرت، وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم وكره أن يدخل البيت المظلم إلا أن يكون بين يديه سراج أو نار، وكره النفخ في موضع الصلاة (1). ل: عن أبيه، عن سعد مثله (2). 3 - ب: عن هارون، عن ابن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع: أمرهم بعيادة المرضى، واتباع الجنائز وإبرار القسم، وتسميت العاطن، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الداعي ونهاهم عن التختم بالذهب، والشرب في آنية الذهب والفضة، وعن المياثر الحمر وعن لباس الاستبرق والحرير والقز والارجوان (3). 4 - أربعين الشهيد: باسناده عن شيخ الطائفة، عن ابن أبي جيد، عن محمد ابن الحسن بن الوليد، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن ابن صدقة مثله، ثم قال قدس سره: أقول: بعض هذه الا وامر ليست للوجوب وخرجت عنه عند من جعله للوجوب بأدلة اخرى، وكذا بعض هذه المناهي، والتشميت ________________________________________ (1) أمالى الصدوق ص 181. (2) الخصال ج 2 ص 102. (3) قرب الاسناد ص 48. ________________________________________