[13] يارسول الله ؟ فقال: ثبت للغلام الاجر ويبقى الوزر على والده (1). وجاء في حديث آخر: الرضا لغيره والتعب على ظهره. وسئل الرضا عليه السلام: كم أدنى ما يدخل به النار من أكل من مال اليتيم ؟ فقال: كثيره وقليله واحد، إذا كان من نيته أن لا يرده. وعنه عليه السلام أنه قال: إن في مال اليتيم عقوبتين بينتين: أما إحداهما فعقوبة الدنيا في قوله تعالى " وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا " الاية وأما الثانية فعقوبة الاخرة في قوله تعالى: " إن الذين يأكلون أموال اليتامى الاية " وروي عن الصادق عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام: أن آكل مال اليتيم سيدركه وبال ذلك في عقبه، ويلحقه وبال ذلك في الاخرة (2). دعوات الراوندي: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أحسنوا في عقب غيركم تحسنوا في عقبكم. ________________________________________ (1) قيل: هذا الخبر يحمل على أن والده يكن يحترز في تحصيل المال من الشبهات، أو لم يخرج الحقوق المالية من أمواله، قال الفاضل المقداد: وعندي فيه نظر إذ مقتضاه أن في المال حقوقا يجب ايصالها إلى أربابها فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله الامر بتسليمها إلى مستحقها فلا يدع الغلام يتصرف فيها، إذ لا يجوز له أن يقرر على الباطل، فالاولى ان يقال ان الوزر قد يراد به الثقل - كما ورد التعبير عن مثل ذلك بالعبء، كما في حديث آخر: الهناء لغيره والعبء على ظهره، وحينئذ يكفى في الثقل ندم الميت وأسفه على فوات ثوابه بصرفه في وجوه القرب، وعدم انتفاعه به في آخرته أقول: مر ما ورد من أن في حلالها حساب وفى حرامها عقاب، ولو كان ارثه حلالا كان حسابه على الوالد، وثوابه لولده. (2) مر هذه الروايات المنقولة عن غوالي اللئالى مسندا عن سائر المجاميع. ________________________________________