[20] يقضيه علمه الثاقب، ورأيه الصائب، انتهى. وقوله عليه السلام: اعتلها أي اعتل بها، والشكوى المرض، والحط الوضع والحدر من علو إلى سفل، وحت الورق كمد سقطت فانحتت وتحاتت، وحت فلان الشئ أي حطه يتعدى ولا يتعدى والسريرة ما يكتم كالسر ولو كانت الرواية صحيحة يؤيد مذهب القوم في الجملة. وقال قطب الدين الراوندي في شرحه على النهج: قول السيد: إن المرض لا أجر له ليس ذلك على الاطلاق، وذلك لان المريض إذا احتمل المشقة التي حملها الله عليه احتسابا كان له أجر الثواب على ذلك، والعوض على المرض، فعلى فعل العبد إذا كان مشروعا الثواب، وعلى فعل الله إذا كان ألما على سبيل الاختيار العوض. وقال ابن أبي الحديد (1) ينبغي أن يحمل كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الفصل على تأويل يطابق ما يدل عليه العقول وأن لا يحمل على ظاهره، وذلك لان المرض إذا استحق عليه الانسان العوض لم يجز أن يقال العوض يحط السيئات بنفسه لا على قول أصحابنا، ولا على قول الامامية. أما الامامية فانهم مرجئة لا يذهبون إلى التحابط، وأما أصحابنا فانهم لا تحابط عندهم إلا في الثواب والعقاب، فأما العقاب والعوض فلا تحابط بينهما لان التحابط بين الثواب والعقاب إنما كان باعتبار التنافي بينهما، من حيث كان أحدهما يتضمن الاجلال والاعظام، والاخر يتضمن الاستخفاف والاهانة، ومحال أن يكون الانسان الواحد مهانا معظما في حال واحد، ولما كان العوض لا يتضمن إجلالا وإعظاما، وإنما هو نفع خالص فقط، لم يكن منافيا للعقاب، وجاز أن يجتمع للانسان الواحد في الوقت الواحد كونه مستحقا للعقاب والعوض إما بأن يوفر العوض عليه في الدار الدنيا، وإما بأن يخفف عنه بعض عقابه، ويجعل ذلك بدلا من العوض الذي كان سبيله أن يوصل إليه. ________________________________________ (1) شرح النهج الحديدي ج 4 ص 262. [*] ________________________________________