[49] 2 - قرب الاسناد: عن هرون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن جابر بن عبد الله الانصاري أن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأى شئ يكون أطهر من الماء (1). بيان حمل على ملاقاتهما الميتة بالرطوبة، أو على الاستحباب. 3 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد، عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن، فقال على عليه السلام إن ذلك الحرام محضا (2). 4 - ومنه: عن السندي عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ينتفع به للعجين وأذناب الطواويس وأعراف الخيل وأذنابها (3). 5 - ومنه: بالسند المتقدم عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: غسل صوف الميت ذكاته (4). 6 - المحاسن: عن السيارى عن محمد بن جمهور العمى عمن ذكره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: احل من الميتة اثنتا عشرة شيئا: الشعر والصوف، والوبر والناب والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والانفحة، والظفر، والمخلب، والريش (5). بيان: في القاموس: الوبر محركة صوف الابل والارانب ونحوهما انتهى، و ذكر الضرس بعد الناب تعميم بعد التخصيص، والظلف هو المشقوق الذي يكون في أرجل الشاة والبقر ونحوهما انتهى ولعل المراد هنا ما يشمل الحافر، وكأن التخصيص لان المراد بالميتة ميتة ما يعتاد أكله من الانعام، وليس لها حافر، وعدم ذكر العظم كأنه لما يتشبث به من أجزاء الميتة ودسوماتها والمخ الذي فيه، وبعد خلوه عنها طاهر. ________________________________________ (1) قرب الاسناد 51. (2 و 3) قرب الاسناد 84. (4) قرب الاسناد 94. (5) المحاسن: 471 في حديث. ________________________________________