[44] بين الاصحاب في أن البيوض تابعة للحيوان في الحل والحرمة، ومع الاشتباه تؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق، وتدل عليه أخبار كثيرة. والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال، والمحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس، وكثير من الاصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه، بل أطلقوا وابن إدريس أنكر ذلك، قال في السرائر: قد ذهب أصحابنا إلى أن بيض السمك ماكان منه خشنا فانه يؤكل، ويجتنب الاملس والمنماع، ولا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر، ولو كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة انتهى (1). وأقول: لم أررواية تدل على هذا الاعتبار، والظاهر أن إطباق أكثرهم عليه مستند إلى رواية، والتعويل عليه مشكل، فما علم أنه مأخوذ من سمك محلل فهو محلل وما علم أنه من محرم فالظاهر تحريمه، وأما المشتبه فقد عرفت حكمه مطلقا وأن ظاهر عموم الآيات والاخبار حله، فالظاهر هنا الحل أيضا لا سيما إذا كان خشنا والاحوط اجتنابه مطلقا. قال في المختلف: قال شيخنا المفيد: ويؤكل من بيض السمك ماكان خشنا ويجتنب منه الاملس والمنماع، وقال سلار: بيض السمك على ضربين خشن وأملس، فالاول حل والثاني حرام، وكذا قال ابن حمزة ثم ذكر كلام ابن إدريس فقال: و المعتمد الاباحة لعموم قوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر وطعامه " (2) ولم يبلغنا في ________________________________________ مصنفات الابدال، وفى اللسان: وأنشد لابن أحمر البجلى يصف حية ذكرا: خلقت لهازمه عزين ورأسه * كالقرص فرطح من طحين شعير قال ابن برى: فلطح باللام قال: وكذلك أنشده الامدي: أقول: راجع القاموس 1 ر 24، لسان العرب فرطح وفلطح. (1) السرائر: 369. (2) المائدة: 1. ________________________________________