[42] والانثيين، وقال بعد إيراد مذهب الصدوق ره: قال أهل اللغة: الحياء بالمد رحم الناقة وجمعه أحيية، ولعل الصدوق أراد به ظاهر الفرج، وبالرحم باطنه، وقيل: المراد بالرحم المشيمة في الروايات، وليس ببعيد. ثم إن الخباثة التي ادعوها في أكثر المذكورات غير مسلم، بل حصل تنفس الطباع في أكثرها لقول أكثر الاصحاب بحرمتها، مع أنك قد عرفت ما أسلفنا من الكلام في تحريم الخبيث ومعناه، ومذهب المفيد رحمه الله لا تخلو من قوة مع انضمام الدم المسفوح والفرث، وكأنه تركهما للظهور أو لعدم كونهما من أجزاء الذبيحة، لان الدم يحرم بعد الانفصال وقبل الموت، والاحوط الاجتناب عن الجميع لاسيما المرارة والحياء والمشيمة والغدد والنخاع. وأما العروق فلعل المراد بها الاوداج كما ورد في بعض الاخبار مكانها أو العروق الكبيرة، وإلا فيشكل الاحتراز عنها إلا بأن تقطع اللحوم خيوطا كما تفعله اليهود. وأما الجلد الذي ورد في بعض الاخبار ومال إلى تحريمه بعض المعاصرين من المحدثين فهو ضعيف، لان قول الصدوق " في حديث آخر " خبر مرسل، ويمكن أن يحمل على جلد الفرج أو على جلد الميتة أو على الكراهة. 22 - العلل: عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسمعيل، عن صفوان بن يحى الازرق، قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عزوجل " فكلوا منها وأطعموا " (1) والجلد لا يؤكل ولا يطعم (2). بيان: قد يستدل بهذا الخبر على تحريم الجلد، ولا دلالة فيه، إذ يحتمل أن يكون المراد عدم جري العادة بأكله لا حرمته، وأيضا الجلد الذي يعطى الجزار وهو ما عدا جلد الرأس، والذي يؤكل جلد الرأس، وبالجملة: بهذا الخبر المجمل ________________________________________ (1) الحج: 28 و 36. (2) علل الشرايع 2 ر 124. ________________________________________