[37] الجذام (1). 12 - ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن على بن الحسين السعد آبادى، عن أحمد بن أبى عبد الله البرقى، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة ؟ فقال: إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه، أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش: قال: وأي نصيب لك وهو قربان لربى وفداء لابنى ؟ فأوحى الله عزوجل إليه: إن له فيه نصيبا وهو الطحال، لانه مجمع الدم. وحرم الخصيتان لانهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فأعطاه إبراهيم الطحال والانثيين وهما الخصيتان. قال: قلت: فكيف حرم النخاع ؟ قال: لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر. قال أبان: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير واطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن والظلف، والانفحة، والاهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائما في الضرع (2). بيان: " وحرم الخصيتان " الظاهر أن " حرم " زيد من النساخ، وقال في القاموس الاهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ انتهى، وأقول: ذكر الجلد والقرن والظلف في الموضعين إما لبيان أنها ليست محرمة بل مكروهة، وسائرها محرمة، فان الكراهة في عرف الحديث أعم من الحرمة والكراهة، والمراد في الاول كراهة الاكل، وفى الثاني جواز الاستعمال، وعلى التقديرين الاهاب محمول على التقية لذهاب أكثر العامة إلى جواز استعماله، بعد الدباغة، وإن كان من الميتة، ويمكن أن يحمل الاهاب على جلد الانفحة كما ستعرف. 14 - العلل: عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد ________________________________________ (1 و 2) علل الشرايع 2 / 248. ________________________________________