[28] من الفرق إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة (1). وعن أبى جعفر محمد بن على عليه السلام أنه قال: إذا علم ذلك لم يؤكل (2). بيان " ذلك " إشارة إلى كون الذبيحة فيه، والاول محمول على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم له برطوبة. 29 - الدعائم: عن أبى جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبايح أهل الخلاف فتلا قول الله عزوجل " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقال: إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله عليه فلا تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك، لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها، فان ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل (3). [وروينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبايح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام (4). والرواية الاولى شاذة لم يعمل عليها]. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الاسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون، فلم يربه بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة (5). وعنه عليه السلام أنه كره ذبايح نصارى العرب (6). وعن على عليه السلام قال: لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم، ويقول عند ذبحها " بسم الله والله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت وأنا من المسلمين " (7). ________________________________________ (1 و 2) دعائم الاسلام 1 ر 126 - 127. (3) دعائم الاسلام 2 ص 177. (4) لم نجده في المصدر المطبوع. (5 - 6) دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178. (7) دعائم الاسلام 2 ص 183. ________________________________________