[16] أبو الصلاح من المخالف جاحد ا ولنص، فمنع من ذبيحته، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية، واستشكل بعض المتأخرين حكم الناصب لاختلاف الروايات، والظاهر حمل أخبار الجواز على التقية أو على المخالف غير الناصب والمستضعف، فان إطلاق الناصب على غير المستضعف شايع في عرف الاخبار، بل يظهر من كثير من الروايات أن المخالفين في حكم المشركين والكفار في جميع الاحكام، لكن أجرى الله في زمان الهدنة حكم المسلمين عليهم في الدنيا رحمة للشيعة، لعلمه باستيلاء المخالفين، واحتياج الشيعة إلى معاشرتهم و مناكحتهم ومؤاكلتهم، فإذا ظهر القائم عليه السلام أجرى عليهم حكم المشركين والكفار في جميع الامور، وبه يجمع بين كثير من الاخبار المتعارضة في هذا الباب، وبعد التتبع التام، لا يخفى ما ذكرنا على اولى الالباب. 5 - وأقول: روى الشيخ المفيد ره في الرسالة المذكورة والسيد المرتضى في جواب المسائل الطرابلسيات عن أبى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضرين سويد، عن شعيب العقرقوفى قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السلام ومعنا [أبو بصير و] أناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبايح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام قد سمعتم ما قال الله عزوجل [في كتابه] فقالوا له: نحب أن تخبرنا أنت، فقال: لا تأكلوها، قال: فلما خرجنا من عنده قال لي أبو بصير: كلها فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه فقال لي أبو بصير: سله، فقلت: جعلت فداك ما تقول في ذبايح أهل الكتاب ؟ فقال: أليس قد شهدتنا اليوم بالغداة وسمعت، قلت: بلى، قال: لا تأكلها، فقال لي [أبو بصير: كلها وهو في عنقي، ثم قال: سله ثانية فسألته فقال لي] مثل مقالته الاولى: لا تأكلها، فقال لي أبو بصير: سله ثالثة فقلت: لا أسأله بعد مرتين. بيان رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد بهذا الاسناد (1) وقوله " وقد ________________________________________ (1) رواه في التهذيب ج 9 ص 66 والاستبصار ج 4 ص 83، باختلاف يسير. ________________________________________