[3] اسم الله عليه. وأما وقوع مثل هذا التأويل في قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون " (1) فانما هو لعدم استقامة الكلام بدونه، بخلاف ما نحن فيه، على أن ارتكابه هنا لا يشفي العليل، لما نقل أن النصارى يذكرون اسم المسيح عند الذبح. واحتج الامامية أيضا بالروايات عن أئمة أهل البيت كما رواه محمد بن مسلم (2) عن الامام محمد بن على الباقر عليه السلام قال: سألته عن النصارى أتوكل ذبايحهم ؟ فقال: كان على عليه السلام ينهى عن ذبايحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم، وكما رواه إسمعيل بن جابر (3) عن الامام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال عند جريان ذكر أهل الكتاب: لا تأكلوا ذبايحهم، وكما رواه سماعة بن مهران (4) عن الامام موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، قال: لا تقربهما، وكما رواه زكريا ابن آدم (5) عن الامام على بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف [الدين] الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة، والروايات عنهم بذلك كثيرة كما تضمنة كتاب تهذيب الاخبار وكتاب الكافي وغيرهما من كتب الحديث، والروايات النافية لها لا تصلح لمعارضتها لان هذه معتضدة عندنا بالشهرة المقاربة للاجماع. ثم قال - ره - احتج الحنفية والشافعية والمالكية على إباحة ذبايح اليهود و النصارى بوجوه: الاول الاصل في الاشياء الحل حتى يتبين التحريم، ولم يثبت. الثاني قوله تعالى " وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " والطعام يشمل اللحم وغيره، والآية ناطقة بجواز أكل ذبايحهم. ________________________________________ (1) المائدة: 44. (2) الكافي 6 ر 239، التهذيب 9 ر 65. (3) التهذيب 9 ر 63، الكافي 6 ر 240. (4) الكافي: 6 ص 240، التهذيب 9 ص 65. (5) التهذيب: 9 ص 70. ________________________________________