• الفهرس ج 62 • عنوان|صفحة • تعريف الكتاب|تعريف الكتاب 1 • أبواب * * الدواجن وقد مضت منها الانعام * * الباب الأول * استحباب اتخاذ الدواجن في البيوت|1 • في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : أكثروا من الدواجن في بيوتكم تتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم|1 • الباب الثاني * فضل اتخاذ الديك وأنواعها واتخاذ الدجاج في البيت وأحكامها|3 • في الديك الأبيض ، وقول الإمام الصادق عليه السلام : إن لله ديكا رجلاه في الأرض ورأسه تحت العرش|3 • الباب الثالث * الحمام وأنواعه من الفواخت والقمارى والدباسي والوراشى وغيرها|12 • في الورشان والفاختة وذكرهما|13 • في الحمام|15 • الباب الرابع * في الطاووس|30 • الخطبة التي خطبها علي عليه السلام ويذكر فيها عجيب خلقة الطاووس ، وفيها بيان|30 • في أن الطاووس مشوم|41 • في أن الطاووس رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها فمسخهما الله عز وجل|42 • الباب الخامس * الدراج والقطا والقبج وغيرها من الطيور وفضل لحم بعضها على بعض|43 • في قول الإمام الكاظم عليه السلام : أطعموا المحموم لحم القباج|43 • في الدراج|44 • في القطا ، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله تعالى له مسجدا في الجنة|46 • أبواب * * الوحوش والسباع من الدواجن وغيرها * * الباب الأول * الكلاب وأنواعها وصفاتها وأحكامها والسنانير والخنازير في بدء خلقها وأحكامها|48 • قصة أصحاب الكهف وكلبهم|50 • في الكلب وأحكامه|51 • قصص الكلاب|57 • في السنور وأسمائه|67 • في الكلب الأسود|69 • الباب الثاني * الثعلب والأرنب والذئب والأسد|71 • في رجل الذي أخذ ثعلبا ويقرب النار إلى وجهه ، فدخلت حية في فيه|71 • في سبع الذي جاء بكيس|74 • في الثعلب وحيلته|76 • في تكلم مولانا الإمام الباقر عليه السلام مع الذئب|77 • في ثلاثة من الصحابة الذين كلمهم الذئب|78 • في امرأتين اللتين كانتا في زمن داود عليه السلام إذ جاء الذئب فذهب بابن أحدهما ، وقصة امرأة تصدقت|79 • في الأرنب ، وأن المرأة والضبع والخفاش والأرنب تحيض ، والأسد ، وان له مأة وثلاثين اسما وصفة|79 • في سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ، ودعاء رسول الله صلى الله عليه وآله على عتبة بن أبي لهب فافترسه الأسد|81 • في قول النبي صلى الله عليه وآله فر من المجذوم فرارك من الأسد|82 • في أن دانيال عليه السلام طرح في الجب مع الأسد ، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى إرميا أن يذهب إلى دانيال بطعام وشراب|83 • الباب الثالث * الظبي وسائر الوحوش|85 • في تكلم مولانا الإمام السجاد عليه السلام مع ظبي|85 • في اليحمور|86 • في أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر على قوم قد صادوا ظبية وشدوها إلى عمود فسطاط ، وقولها : يا رسول الله : إني وضعت ولي خشفان ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : خلوا عنها ، فأطلقوها ، فذهبت وعادت|88 • في ظبيتين اللتين التجئتا إلى النبي صلى الله عليه وآله|89 • أبواب * * الصيد والذبائح وما يحل وما يحرم من الحيوان وغيره * * الباب الأول * جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات والمشروبات وحكم المشتبه بالحرام وما اضطروا إليه|92 • تفسير الآيات ، وجواز الانتفاع بالأرض على أي وجه كان من السكنى والزراعة والعمارة وحفر الأنهار وإجراء القنوات وغيرها|96 • في أن قوله تعالى : " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض " نزلت في ثقيف وخزاعة وبني عامر وبني مدلج لما حرموا على أنفسهم من الحرث والانعام والبحيرة والسائبة والوصيلة|97 • في حل المحللات للكفار والفساق وجواز إعطائهم منها إلا ما دل على المنع منه دليل ، ومعنى قوله تبارك وتعالى : " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم "|99 • في أن الاكل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا|100 • في حرمة جميع انتفاعات الميتة إلا ما أخرجه الدليل ، وبحث حول الدم المتخلف الذبيحة في الحيوان المأكول اللحم|102 • معنى قوله تبارك وتعالى : " غير باغ ولا عاد "|103 • تفسير قوله عز وجل : " والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم "|106 • معنى قوله تبارك وتعالى : " وما ذبح على النصب "|108 • معنى قوله تبارك وتعالى : " وأن تستقسموا بالأزلام " وإشارة إلى جواز الاستخارة بالنص|109 • تفسير قوله عز سبحانه : " لا تحرموا طيبات ما أحل الله "|111 • بحث حول الرزق ، ومذهب الأشاعرة في الرزق ، وما قاله البيضاوي ، وما حلفا علي عليه السلام ، وبلال ، وعثمان بن مظعون رحمهما الله|112 • في أن للايمان درجات ومنازل|115 • معنى قوله عز وجل : " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا " وبحث حول نفي الجناح عن الذين آمنوا|116 • تفسير قوله تبارك وتعالى : " وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما "|121 • في الاسراف ، وان الله عز وجل جمع الطب كله في نصف آية من كتابه وهو قوله عز اسمه : " كلوا واشربوا ولا تسرفوا " وجمع النبي صلى الله عليه وآله الطب في قوله : المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته ، ومعنى قوله تعالى " من حرم زينة الله التي أخرج لعباده "|123 • في جواز لبس الثياب الفاخرة وأكل الأطعمة الطيبة من الحلال|125 • العلة التي من أجلها حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير|134 • فيما يحل أكله وما يحرم|137 • فيمن وجد في الطريق سفرة فيها لحم وخبز وجبن وبيض|139 • حكم اللحم المطروح ، وما قاله العلامة المجلسي والعلامة الحلي والمحقق الأردبيلي قدس سرهم|140 • فيما قاله المحقق في الشرايع ، والعلامة في القواعد ، والشهيدين رحمهم الله تعالى وإيانا في لحم مطروح لا يعلم ذكاته|142 • في اللحم الذي اختلط الذكي بالميتة|144 • في أن ما أهل لغير الله حرام أكله|147 • معنى قوله عز اسمه : " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ، ومتى تحل الميتة|148 • فيما روي عن الصادق عليه السلام عما يحل للانسان أكله مما أخرجت الأرض ، ومن لحوم الحيوان|151 • ما يجوز أكله من : البيض ، وصيد البحر ، والأشربة|152 • في الجبن والإنفحة|152 • في أن كل شئ حلال حتى يعرف الحرام بعينه|155 • تبيين وتفصيل في أن تحريم تناول المحرمات مختص بحال الاختيار ، ومعنى الباغي والعادي|158 • الباب الثاني * علل تحريم المحرمات من المأكولات والمشروبات|162 • العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر والدم المسفوح والميتة|162 • العلة التي من أجلها حرم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير|163 • فيما روي عن الإمام الرضا عليه السلام في تحريم الخنزير والقرد والميتة والدم والطحال|165 • علة تحريم المحرمات|166 • الباب الثالث * ما يحل من الطيور وسائر الحيوان وما لا يحل|168 • فيما يحرم من البيض وعن السمك وعن الطير|168 • في الطير|170 • في لحوم الحمر الأهلية|171 • في لحوم : الخيل ، والبغال ، والحمير ، والسمك ، والجريث ، والضب ، والجري|172 • في قول الإمام الصادق والإمام الرضا عليه السلام : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير فأكله حرام|176 • العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل لحوم الحمر الأهلية|177 • بيان حول الإبل الخراسانية|178 • في لحم الفيل والدب والقرد والجاموس والقنافذ والوطواط|180 • في لحم الجزور والغراب والبحث حوله|182 • في تحريم : الخفاش ، والوطواط ، والطاووس ، والزنابير ، والذباب ، والبق ، والأرنب ، والضب ، والحية ، والعقرب ، والفأرة ، والجرزان ، والخنافس ، والصراصر ، وبنات وردان ، والبراغيث ، والقمل ، واليربوع ، والقنفذ ، والوبر ، والخز ، والفنك ، والسمور ، والسنجاب وحل : الحمام ، والقماري ، والدباسي ، والورشان ، والجحل ، والقبج ، والدراج ، والقطا ، والطيهوج ، والدجاج ، والكروان ، والكركي ، و الصعوة ، والبط|185 • في تحريم : الكلب ، والخنزير ، والأسد ، والنمر ، والفهد ، والذئب ، والسنور ، والثعلب ، والضبع ، وابن آوي|187 • في الباز ، والصقر ، والعقاب ، والشاهين ، والباشق ، والنسر ، والرخمة|187 • الباب الرابع * الجراد والسمك وسائر الحيوان الماء|189 • في قول النبي صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى خلق ألف أمة : ستمأة منهما في البحر ، وأربعمأة في البر|189 • في قول النبي صلى الله عليه وآله : إدمان أكل السمك الطري يذيب الجسد|190 • في قول الصادق عليه السلام : من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن|193 • في ذكاة الجراد|194 • فيما صادته المجوس من الجراد والسمك ، وأكل السلحفاة والسرطان|195 • في قول الصادق عليه السلام : الحوت ذكي حيه وميته ، وفيه بيان بأن الحوت يحل أكله حيا|197 • في الاسقنقور ، وأثر لحمه|199 • في الربيثا|202 • في عدم حل ما مات من السمك في غير الشبكة وحظيرة ، وبيان في التسمية وما قاله الشيخ المفيد وابن زهرة والشيخ الطوسي والمحقق وابن عقيل وابن إدريس والعلامة في ذلك ، وإذ اشتبه الحلال بالحرام|203 • في قول علي في شرطة الخميس ومعه درة يضرب بها بياعي الجري والمارماهي والزمير والطافي : يا بياعي مسوخ بني إسرائيل وجند بني مروان ، وجند بني مروان أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب|205 • في ذم السمك الطري|208 • حكم سمكة وجد في بطن سمكة|214 • العلة التي من أجلها حبس يونس عليه السلام في بطن الحوت|218 • الباب الخامس * أنواع المسوخ وأحكامها وعلل مسخها|220 • في أن المسوخ ثلاثة عشر صنفا : الفيل ، والدب ، والأرنب ، والعقرب ، والضب ، والعنكبوت ، والدعموص والجري ، والوطواط ، والقرد ، والخنزير ، والزهرة ، وسهيل|220 • العلة التي من أجلها مسخ الزنبور والخفاش والفأر والبعوض|221 • في أن القملة من الجسد|221 • في الزهرة وسهيل وأنهما دابتان من دواب البحر|223 • في قول الصادق عليه السلام : الوزغ رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل|225 • فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله في المسوخ|226 • في أن المسوخ ثلاثون صنفا|230 • في أن الفيل يهرب من السنور ، والسبع من الديك الأبيض ، والعقرب متى أبصرت الوزغة ماتت|231 • قصة أصحاب الفيل|231 • في الضب الذي تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وشهد برسالته صلى الله عليه وآله وإسلام رجل من بني سليم|234 • فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله في الحكم بن العاص الملعون ، وابنه مروان الملعون|236 • قصة رجل يشوب اللبن بالماء وما فعل قرده بدنانيره ، وقصة أصحاب السبت|239 • في أن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام ولا يأكل ولا يشرب ولا يعقب ، وأن الخنزير مشترك بين البهيمية والسبعية|241 • بيان في العنقاء والقنفذ|242 • قصة قتادة وأخباره النبي صلى الله عليه وآله بأن قنفذا كان في بيته ، وفي الوبر ، والورل|244 • الباب السادس * الأسباب العارضة المقتضية للتحريم|246 • في الحمل الذي غذي بلبن خنزير واستبراؤه|246 • في كراهة لحم حيوان رضع من امرأة حتى اشتد عظمه|248 • في الناقة الجلالة ، والبقرة الجلالة ، والبطة الجلالة ، والشاة والدجاج|249 • في أن الجلل يوجب تحريم اللحم ، والقول بالكراهة ، وفيما يحصل الجلل ، وفي الذيل ما يناسب المقام|250 • في شاة شربت بولا|253 • في شاة التي نزا عليها راعيها وخلى سبيلها فدخلت بين قطيع غنم ، وبيان في القرعة|254 • في أن محمد بن عيسى اليقطيني ثقة وقدحه غير ثابت ، وبحث حول سند الرواية ، وبيان في القرعة|255 • في اللحم إذا كان مع الطحال في السفود|256 • في الجري مع السمك في سفود|258 • الباب السابع * الصيد وأحكامه وآدابه|259 • معنى الجوارح في قوله تبارك وتعالى : " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وفيه وجوه|259 • في الاصطياد ومعناه ، والصيد بالكلب المعلم الذي يحل مقتوله وما أشبهه|261 • في أن الاعتبار في حل الصيد بالمرسل لا المعلم|263 • معنى قوله عز اسمه : " واذكروا اسم الله عليه " وأن الآية دلت على وجوب التسمية وحملها على التسمية عند الاكل بعيد|265 • في حكم حيوان انسي صار وحشيا|266 • في أن معض الكلب نجس والقول بأنه طاهر|267 • فيما أخذه الباز والصقر ، وما قتل بالحجر والبندق والمعراض|269 • في أن الآلات التي يصاد بها ويحصل بها الحل|270 • بحث حول الاصطياد بالتفنگ|272 • بيان وشرح في قول الكاظم عليه السلام : كله ما لم يتغيب إذا سمى ورماه ، في ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثم رماه بعد ما صرعه|273 • في صيد الفهد ، وكلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله|274 • في قول الصادق عليه السلام : لا يصاد من الصيد إلا ما أضاع التسبيح ، وأن الطير إذا ملك ثم طار ثم اخذ فهو حلال لمن أخذه ، وبيان وتفصيل في بقاء الملك وعدمه|275 • في قول الباقر عليه السلام : الصقور والبزاة من الجوارح ، وقول الإمام الصادق عليه السلام : الفهد المعلم كالكلب|276 • في قول الصادق عليه السلام : إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم فقتله وقد سمى الله حين فعل ذلك لا بأس بأكله ، وفي الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال ، لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ، وما قتل بالحجر والبندق|277 • في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن صيد المجوس وعن ذبائحهم ، وكل ما أصميت ودع ما أنميت ، ومعناه|278 • في الصيد بالمعراض|279 • في قول رسول الله صلى الله عليه وآله : أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب السلطان ، وطلب الصيد|282 • فيما قطع من الصيد أو جرحه|284 • في صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب|285 • في كراهة أخذ الفراخ من الأوكار|286 • في قوم أرسلوا كلابهم للصيد فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب|288 • في النهي عن أكل الصيد الذي وقع في الماء فمات|289 • في قول الصادق عليه السلام : ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلن من صيده إلا ما أدركت ذكاته|290 • في كراهة صيد كل ما عشش في دار الانسان أو هرب من سبع وغيره وأوى إليه|293 • الباب الثامن * التذكية وأنواعها وأحكامها|294 • معنى قوله تبارك وتعالى : " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وأن الذكر هو قول : " بسم الله " وكل اسم يختص الله سبحانه به أو صفة تختصه|295 • بحث مفصل في النحر ومشروعيته ووجوب التسمية عند الذبح والاصطياد ، والاخلال بالتسمية|298 • في مطلق ذكر اسمه تعالى عند الذبح والنحر وارسال الكلب أو السهم ، وما يستحب في ذبح الغنم|299 • في أن سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها قولان : أحدهما التحريم ، والثاني : الكراهة|302 • في وقت إدراك الذكاة وأنها الحركة وخروج الدم|303 • تفصيل القول في استقرار الحياة|304 • في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق|305 • في معنى الأوداج ، وفري الأوداج|306 • في حقيقة التذكية|308 • في ذبيحة المرأة والصبي والخصي|311 • في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأن من أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل كالناسي|313 • في كيفية الاستقبال ، ونخع الذبيحة|314 • في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه ، . . .|315 • في علامة الذكاة ، والنهي عن ذبيحة المرتد ، وأن البعير ينحر ، وفي ذبيحة ذبحت من القفا|317 • فيما أكله المجوس|319 • معنى قوله عز وجل : " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " ومعنى المتردية والموقوذة ، وأن ذبيحة : المميز ، والمرأة ، والخصي ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأغلف والأعمى ، وولد الزنا ، حلال|320 • بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما ، والقول بالكراهة والتحريم|321 • في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد ، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح|322 • علل تحريم المحرمات ، وما أهل به لغير الله|323 • في عدم حل ذبيحة المجنون والصبي غير المميز|325 • في النفخ في اللحم|326 • في أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة بالحيوان وعن صبر البهائم ، وأن تسلخ الذبيحة أو تقطع حتى تموت وتهدأ|328 • في النهى عن الذبح إلا في الحلق إذا كان ممكنا ، وقول الصادق عليه السلام : لو تردى ثور أو بعير في بئر أو حفرة أو هاج فلم يقدر على منحره ولا مذبحه فإنه يسمى الله عليه ويطعن حيث أمكن منه ويؤكل ، ومعنى المثلة|329 • في بيع جلود النمر إذا كانت مدبوغة|330 • في الحيوان الذي تقع عليه الذكاة وما لا تقع عليه|330 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .