[333] بمعنى أن الآدمي لا تطهر ميتته بالذبح وإن جاز ذبحه كالكافر، ونجس العين لا يطهر بالذكاة بل تبقى على نجاسته، ومنه ما في وقوعها عليه خلاف: فمنها المسوخ فمن قال: بنجاستها كالشيخين وسلار قال: بعدم وقوع الذكاة عليها، كما لا تقع على الكلب والخنزير وهو ضعيف، ومن قال: بطهارتها كأكثر الاصحاب اختلفوا فذهب المرتضى وجماعة إلى وقوعها عليها، ونفاه جماعة، ومنها الحشرات كالفأر وابن عرس والضب، والخلاف فيه كالخلاف في سابقه. الثالث السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب، والمشهور بين الاصحاب وقوع الذكاة عليها بمعنى إفادتها جواز الانتفاع بجلدها لطهارته، وقال الشهيد رحمه الله: لا يعلم القائل بعدم وقوع الذكاة عليها، وقد دلت عليه أخبار وإن قدح في أسناد أكثرها وإذا قلنا بوجوب الذكاة على السباع أو غيرها من غير المأكول فالاشهر بين المتأخرين أن طهارة جلدها لا يتوقف على الدباغ، وقال الشيخان والمرتضى والقاضي وابن إدريس بافتقاره إلى الدبغ ببعض الاخبار التي يمكن حملها على الاستحباب. ________________________________________