[330] وقال: فيه " انه نهى عن قتل شئ من الدواب صبرا " هو أن يمسك شئ من ذوات الروح حيا ثم يرمى بشي حتى يموت، ومنه الحديث: نهى عن المصبورة، ونهى عن صبر ذي الروح انتهى (1) وفسر بعض أصحابنا الذبح صبرا بأن يذبحه وحيوان آخر ينظر إليه، ولم أجد هذا المعنى في اللغة، وتهدأ أي تسكن، وقال الجوهري: الغلصمة: رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتي في الحلق، وغلصمه أي قطع غلصمته. " فمن صمم " كذا في النسخ، فهو إما بالتخفيف كعلم بفك الادغام كما جوز هنا أي لم يسمع ولم يقل، أو بالتشديد على بناء التفعيل أي عزم على ما هو عليه ولم ير تدع، وقال في المسالك: الاخرس إن كان له إشارة مفهمة حلت ذبيحته، وإلا فهو كغير القاصد (2). 61 - التهذيب: باسناده عن علي بن أسباط عن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فدخلا، فقال أحدهما: انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال: مدبوغة هي ؟ قال: نعم قال ليس به بأس (3). 62 - ومنه: بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمى السفن أتخذها من جلود السمك فهل يجوز العمل بها ولسنا نأكل لحومها ؟ فكتب لا بأس (4). بيان: اعلم أن الحيوان منه ما تقع عليه الزكاة إجماعا، وهو ما يؤكل لحمه، ومنه ما لا تقع عليه إجماعا، وهو الآدمي مطلقا، ونجس العين كالكلب والخنزير ________________________________________ (1) النهاية 2: 272. (2) مسالك الافهام 2: 225. (3) التهذيب 6: 374. (4) التهذيب 6: 371. ________________________________________