[327] قال السيد رضي الله عنه: وهذا استعارة والمدى السكاكين، فكأنه عليه السلام قال: والاظفار سكاكين الحبشة لانهم يذبحون بحدها ويقيمونها مقام المدى في التذكية بها والظفر ههنا اسم للجنس كالدينار والدرهم في قولهم: أهلك الناس الدينار والدرهم أي الدنانير والدراهم، ولذلك صح أن يقول: مدى الحبشة، والمدى جمع لان الواحدة مدية (1). تأييد: قال في القاموس: المدية مثلثة: الشفرة، والجمع مدى ومدى. 36 - المحاسن: عن علي بن الريان عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي عن واصل ابن سليمان عن درست (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرأس موضع الذكاة الحديث (3). 37 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البدنة كيف ينحرها ؟ قائمة أو باركة ؟ قال: يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة (4). 38 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته. 39 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى تموت، يعني بقوله: " ولا تنخعها " قطع النخاع، وهو عظم في العنق. 40 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا فيمن ذبح بغير القبلة: إن كان أخطا أو نسي أو جهل فلا شئ عليه وتؤكل ذبيحته، وإن تعمد ذلك فقد أساء، ولا يجب (5) أن تؤكل ذبيحته تلك إذا تعمد خلاف السنة. ________________________________________ (1) المجازات النبوية: 430. طبع القاهرة. (2) في المصدر: أو درست قال: ذكرنا الرؤوس عند أبى عبد الله والرأس من الشاة فقال: الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى وأبعد من الاذى. (3) المحاسن: 469. (4) قرب الاسناد: 104 فيه: يعقلها ان شاء قائمة اه‍. (5) في المخطوطة: ولا يوجب. ________________________________________