[313] 6 - كتاب المسائل: بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم يسم فلا بأس أن يسمي إذا ذكر بسم الله على أوله وآخره ثم يأكل (1). بيان: أجمع الاصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر وأنه لو أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم والجاهل كالناسي، ودلت على جميع ذلك الاخبار المعتبرة منها ما رواه الكليني (2) في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، قال: كل منها، قلت له: فانه لم يوجهها (3) قال: فلا تأكل منها (4) وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة. وأيضا روى بسند (5) مثله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة ذبحت بغير القبلة قال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمده. وقال في المسالك: من لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل فلا تحرم ذبيحته والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها، ولا يشترط استقبال الذابح وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك، حيث أن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حد قولك: ذهبت بزيد وانطلقت به، بمعنى ذهابهما وانطلاقهما معا ووجه عدم اعتبار استقباله أن التعدية بالباء يفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى: " ذهب الله ________________________________________ (1) بحار الانوار 10: 265. (2) رواه في الفروع 6: 233 عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن محمد بن مسلم. (3) أي عالما عامدا. (4) اختصر الحديث، والموجود في المصدر بعد ذلك: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزوجل عليها. (5) رواه ايضا في الفروع 6: 233 عن على بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم. ________________________________________