[311] بيان: لا خلاف بين الاصحاب في حل ذبيحة المرأة، ولم أر من حكم بالكراهة أيضا، لكن ورد في بعض الاخبار أنها لا تذبح إلا عند الضرورة، وفي بعضها إذا كن نساء ليس معهن رجل فالتذبح أعقلهن، وفي بعضها: إذا لم يوجد من يذبح غيرها، وفي بعضها: لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه (1)، وفيها دلالة على المرجوحية والكراهة في الجملة إن لم تكن محمولة على التقية. 3 - قرب الاسناد: عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فان لم تقدروا أن تعرقبوها فانه يحلها ما يحل الوحش (2). بيان: فعرقبوها أي لتمكنوا من ذبحها، فانه يحلها، ظاهره الحل بصيد الكلب أيضا، لكن الرواية ضعيفة والراوي عامي. 4 - الخصال: عن محمد بن علي بن الشاه عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد ابن خالد الخالدي عن محمد بن أحمد بن صالح التميمي (3) عن أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تذبح المرأة إلا عند الضرورة (4). التحف والمكارم مرسلا مثله (5). 5 - العيون: عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون قال: الصلاة على النبي واجبة (6) في ________________________________________ (1) راجع وسائل الشيعة 16: 276 - 278. (2) قرب الاسناد: 68. (3) في المصدر: محمد بن احمد بن صالح التميمي قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أبى قال: حدثنى انس بن محمد ابو مالك. (4) الخصال 2: 511 طبعة الغفاري. (5) مكارم الاخلاق: 243 والحديث لم يوجد في تحف العقول. (6) أي ثابتة. ________________________________________