[307] عرقان غليظان من جانبي ثغرة النحر، ومنه الحديث: كل ما أفرى الاوداج انتهى (1). فيمكن الجمع بين الصحيحتين بالتخيير إن لم تأب عن إحداث قول لم يظهر به قائل، وبالجمع إن أبينا لانه يظهر من العلامة في المختلف الميل إليه. الثاني: أن دلالة الخبر الثاني على عدم الاجتزاء بقطع الحلقوم بالمفهوم، و دلالة الاول على الاجتزاء بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم. الثالث: أن مفهوم الخبر الثاني تحقق بأس عند عدم فري الاوداج والبأس أعم من الحرمة، فيمكن حمله على الكراهة. الرابع: أن فري الاوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذى هو المعتبر على القول المشهور، لان الفرى: الشق وإن لم ينقطع، قال الهروي: في حديث ابن عباس: كل ما أفرى الاوداج أي شققها وأخرج ما فيها من الدم (2). قال في المسالك بعد ذكر هذا الوجه: والوجه الثاني فقد ظهر أن اعتبار قطع الاربعة لا دليل عليها إلا الشهرة، ولو عمل بالروايتين لاكتفى (3) بقطع الحلقوم وحده أو فري الاوداج بحيث يخرج منها الدم ولم يستوعبها (4) إلا أنه لا قائل بهذا الثاني من الاصحاب، نعم هو مذهب بعض العامة. وفي المختلف قال بعد نقل الخبرين: هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والاوداج (5). ________________________________________ (1) النهاية 4: 213. (2) النهاية 3: 216 فيه خلاف ما ذكره المصنف قال: الفرى: القطع يقال: فريت الشئ افريه فريا: إذا شققته وقطعته للاصلاح. ثم قال: ومنه: حديث ابن عباس: كل ما افرى الاوداج أي ما شقها وقطعها حتى يخرج ما فيها من الدم. (3) في المصدر: ولو عمل بالروايتين واعتبر الحل لاكتفى. (4) في المصدر: وان لم يستوعبها. (5) المختلف 3: 138. ________________________________________