[303] ومما تقدم إذا أدركت تذكيته حل، واختلف الاصحاب في وقت إدراك الذكاة قال في المسالك: اختلف الاصحاب فيما به تدرك الذكاة من الحركة وخروج الدم بعد الذبح والنحر، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلها الامرين معا الحركة وخروج الدم واكتفى الاكثر ومنهم الشيخ وابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين بأحد الامرين ومنهم من اعتبر الحركة وحدها، ومنشأ الاختلاف الاكتفاء في بعض الروايات بالحركة وفي بعضها بخروج الدم انتهى. وأقول: كأن الاكتفاء باحدهما أظهر، وإن كانت الحركة أقوى سندا، ثم الظاهر من كلام الاصحاب أن المعتبر الحركة بعد التذكية، وفي أكثر الاخبار إجمال وصريح بعضها أن العبرة بها قبل التذكية وكأن الاحوط اعتبار البعد. وقال المحقق الاردبيلي رحمه الله: الظاهر أن كون الحركة أو الدم أو كليهما على الخلاف علامة للحل إنما هو في المشتبه لانه إن علم حياته قبل الذبح فذبح ولم يوجد أحدهما فالظاهر الحل لانه قد علم حياته وذبحه على الوجه المقرر فأزال روحه به فيحل فتأمل، فان بعض الاخبار الصحيحة تدل على اعتبار الدم بعد إبانة الرأس من غير المشتبه، ولعل ذلك أيضا للاشتباه الحاصل بعده بأن الازالة بقطع الاعضاء الاربعة أو غيره، فلا يخرج عن الاشتباه فتأمل انتهى (1). وأما استقرار الحياة التي اعتبرها جماعة من الاصحاب وأو مأنا إليه سابقا فالاخبار خالية عنه. وقال في الدروس: المشرف على الموت كالنطيحة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم بموته قطعا في الحال حرم عند الجماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج (2) الدم، قال: وظاهر الاخبار والقدماء أن خروج الدم والحركة أو احدهما كاف، ولو لم يكن فيه حياة مستقرة، وفي الآية إيماء إليه من قوله تعالى: " حرمت ________________________________________ (1) شرح الارشاد: كتاب الصيد والذباحة. (2) في المصدر: أو خروج الدم. (*) ________________________________________