[300] صفن الفرس: إذا أقام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لان البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث (1). وقال الطبرسي ره: قرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر الباقر عليه السلام وقتادة وعطا والضحاك: " صوافن " بالنون، وقرأ الحسن وشقيق وأبو موسى الاشعري وسليمان التيمي: " صوافي " وقال: فأما صوافن فمثل الصافنات وهي الجياد من الخيل إلا أنه استعمل ههنا في الابل والصافن: الرافع إحدى رجليه معتمدا على سنبكها والصوافي: الخوالص لوجه الله انتهى (2). وأقول: فعلى هذا القراءة المروية عن الباقر عليه السلام وغيره يدل على استحباب قيامها وعقل إحدى يديها بل على نحرها على القراءتين وأن ذبحها قائمة غير جائز جدا (3) وأما الاخبار الواردة في ذلك فقد روي بسند فيه جهالة عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذبح فقال: إذا ذبحت فأرسل. ولا تكتف ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان شئ من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسك (4) يدا ولا رجلا، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى إباطه وأطلق رجليه وإن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أوند (5) عليك فارم (6) بسهمك، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد (7). ________________________________________ (1) أنوار التنزيل 2: 103 و 104. (2) مجمع البيان 7: 85. (3) هكذا في المطبوع، وفى النسخة المخطوطة: فان ذبحها قائمة عسر جدا. (4) في المصدر: ولا تمسكن. (5) ند البعير: نفر وذهب شاردا. (6) في المصدر: فارمه. (7) رواه الكليني في الفروع 6: 229 عن على بن ابراهيم عن أبيه عن أبى هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن اعين ورواه الشيخ في التهذيب 9: 55. ________________________________________