[289] هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه. وروى نحوه بسند موثق عن سماعة (1)، وعن عبد الرحمن بن (2) الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات. وقال في المسالك: هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في الحال، ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وإن أفاد الماء في التردي تعجيلا، وقيد الصدوقات الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء، ولا بأس به لانه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك. 43 - السرائر: نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك (3). 44 - العياشي: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال: لا تأكل من صيد شئ منها إلا الكلاب (4)، قلت: فانه قتله قال: كل، فإن الله يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " (5). ________________________________________ (1) رواه الكليني في الفروع 6: 215 عن العدة عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. ورواه الشيخ في التهذيب 9: 38 عن محمد بن يعقوب. (2) هكذا في الكتاب والموجود في المصادر: خالد بن الحجاج، روى الكليني في الفروع 6: 215 الحديث عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج ورواه الشيخ في التهذيب 9: 37 عن احمد بن محمد بن عيسى. (3) السرائر: 464. (4) في المصدر: لا تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت الا الكلاب. (5) تفسير العياشي 1: 294 ورواه الكليني والشيخ وعلى بن ابراهيم في الكافي و التهذيب والتفسير راجع الوسائل 16: 208. (*) ________________________________________