[274] عليه، وإن قدر على ذكاته وأهمل حتى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيبا للاول انتهى. 3 - العياشي: عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمى ويرسله، قال: نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس (1). بيان: في القاموس: المكلب: معلم الكلاب الصيد. 4 - العياشي: عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن علي عليه السلام قال: الفهد من الجوارح والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية. (2) بيان: في القاموس: السلوق كصبور: قرية باليمن تنسب إليه الدروع والكلاب أو بلد بطرف أرمنية، أو إنما نسبتا إلى سلقية محركة: بلد للروم فغير للنسب انتهى. والخبر بظاهره يدل على حل صيد الفهد، وحمل على التقية كما عرفت، و كون الراوي عاميا يؤيده، ورواه في الكافي بإسناده إلى السكوني عنه عليه السلام قال: الكلاب الكردية (3) الخ، وليس فيه ذكر الفهد، ويحتمل كون الفقرة الاولى جملة برأسها ويكون الغرض أنه من الجوارح، لكن ليس بمكلب وإن كان بعيدا، وقال في المسالك: لا فرق في الكلب بين السلوقي وغيره إجماعا. 5 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله ؟ فقال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال (4). بيان: سيأتي حكمه في كتاب الحج انشاء الله. ________________________________________ (1) تفسير العياشي 1: 293. (2) تفسير العياشي 1: 294. (3) رواه الكليني في الفروع 6: 205 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. (4) بحار الانوار 10: 251 فيه: فيدخله الحرم. ________________________________________