[267] ذهب إليه سعيد بن المسيب وربيعة ومالك والليث ابن سعد، ودليلنا إجماع الفرقه وأخبارهم (1). ثم روى أخبارا من طريق العامة دالة على جواز القتل بالسهم والطعن في الفخذو نحوهما. وقال صاحب الجامع: إن استعصى الثور أو اغتلم البعير أو تردى في بئر اخذ بالسيف والسهم كالصيد ونحوه ذكر الاكثر. التاسع: ذهب الشيخ قدس سره في المبسوط واخلاف إلى أن معض الكلب من الصيد طاهر لقوله تعالى: " فكلوا مما أمسكن عليكم " ولم يأمر بالغسل (2)، وهو مذهب بعض العامة، والمشهور بين الاصحاب نجاسته لان الكلب نجس وقد لاقى الصيد برطوبة وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأن الاذن في الاكل من حيث أنه صيد لا ينافي المنع من أكله لمانع آخر كالنجاسة، كما أن قوله تعالى: " فكلوا مما غنمتم، وكلوا واشربوا " وأمثالها لا ينافي المنع من الاكل من المأذون لعارض النجاسة. وغيرها. وأقول: إن استدل بالفاء بانها للتعقيب بلا تراخ فالجواب أن الفاء هنا ليس للتعقيب بل للتفريع، ولو سلم فلا ينافي التعقيب العرفي الفاصلة بالغسل كما أنه لا ينافي الفصل بالسلخ والقطع والطبخ. العاشر: إذا أرسل كلبه المعلم أو سلاحه من سهم وسيف وغيرهما فأصابه فعليه أن يسارع إليه بالمعتاد فان لم يدركه حيا حل وإن أدركه حيا فان لم يبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريه أو أجافه (3) وخرق أمعاءه فتركه حتى مات حل، وإن بقيت فيه حياة مستقرة وجبت المبادرة إلى ذبحه بالمعتاد، فان أدرك ذكاته حل، وإن تعذر من غير تقصير الصائد حتى مات فهو كما لو لم يدركه حيا على المشهور وذهب الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة إلى تحريمه، والاول أقوى، وإن ________________________________________ (1) الخلاف 2: 204 (ط 1). (2) الخلاف 2: 202 المبسوط: كتاب الصيد، وفيه: أن النجاسة احوط. (3) اجافه الطعنة أو بالطعنة: بلغ بها جوفه. ________________________________________