[264] غير مسلم لم يحل، ولو كان المعلم مسلما، بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسى يأخذه المسلم فيسمي حين يرسله يأكل مما أمسك عليه ؟ فقال: نعم لانه مكلب وذكر اسم الله عليه. وقال في المبسوط: لا يحل مقتول ما علمه المجوسي محتجا بقوله تعالى: " تعلمونهن مما علمكم الله " وهذا لم يعلمه المسلم، وبرواية عبد الرحمن (2) ابن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: كلب مجوسي أستعيره فأصيد به، قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم. واجيب بأن الآية خرجت مخرج الغالب لا على وجه الاشتراط، والنهي في الخبر محمولة على الكراهة جمعا، مع أن الراوي مجهول، والشيخ في كتابي الاخبار جمع بينهما بحمل الاول على ما إذا علمه المسلم بعد أخذه، والثاني على ما إذا لم يعلمه واستشهد للجمع برواية السكوني (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلب المجوسي لا ________________________________________ (1) رواه الكليني في الفروع 6: 208 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، ورواه الصدوق في القفيه 3: 202 ورواه الشيخ في التهذيب 9: 30 والاستبصار 4: 70 عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام ابن سالم وفيها: " الرجل المسلم " وفيها أيضا: أيأكل. (2) رواه الكليني في الفروع 6: 209 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة، ورواه الشيخ في التهذيب 9: 30 وفى الاستبصار 4: 70 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة واللفظ المنقول من الشيخ، وأما الكافي ففيه: قال: قلت لابي عبد الله (ع): انى استعير كلب المجوسى. وفيه أيضا: علمه مسلم فتعلمه. (3) رواه الكليني في الفروع 6: 209 باسناده عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. ورواه الشيخ في التهذيب 9: 30 وفى الاستبصار 4: 70 باسناده عن محمد بن يعقوب، وفى ذيل الحديث: وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها. ________________________________________