[249] لحمه، قال لا بأس بلحمه (1)، قال المحقق الاردبيلي قدس سره بعد إيراد خبر التهذيب الاول: فيها إن المكروه لا بأس به، وأنه مع الكبر والشدة مكروه، فبدونهما يجوز بالطريق الاولى ويحتمل الكراهة مطلقا، والظاهر أن المراد لحمها ولحم نسلها فتأمل (2). 5 - الدعائم: عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن لحوم الجلالة وألبانها وبيضها حتى تستبرأ والجلالة (3) هي التي تجلل (4) المزابل فتأكل العذرة (5). 6 - وعن علي عليه السلام أنه قال: الناقة الجلالة تحبس على العلف أربعين يوما والبقرة عشرين يوما، والشاة سبعة أيام، والبطة خمسة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام تم تؤكل بعد ذلك لحومها وتشرب ألبان ذوات الالبان منها، ويؤكل بيض ما يبيض منها (6). 7 - نوادر الراوندي: بالاسناد المتقدم عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام: الناقة الجلالة لا يحج على ظهرها ولا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمها حتى يقيد أربعين يوما، والبقرة الجلالة عشرين يوما، والبطة الجلالة خمسة أيام، والدجاج ثلاثة أيام (7). 8 - المقنع: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشرب من ألبان الابل الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله (8). ________________________________________ (1) رواه الشيخ في التهذيب 7: 324 باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عمن رواه عن أبى عبد الله (ع). (2) شرح الارشاد: كتاب الاطعمة. (3) لعل التفسير من صاحب الدعائم. (4) في النسخة المخطوطة: تتخلل المزابل. (5 و 6) الدعائم لم يكن عندي. (7) نوادر الرواندى: 51 فيه: " والدجاجة " وقد سقطت عن المطبوع جملة. (8) المقنع: 35 فيه: لا تشرب من لبن. ________________________________________