[214] طعمه (1)، ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء (2). تفصيل وتبيين: قوله: " إذا اصطدت سمكا " أقول: ورد بهذا المضمون روايتان إحداها ما روى الشيخ باسناده (3) عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة اخرى فقال: كلها جميعا (4)، والاخرى ما رواه بسند مرسل (5) يمكن أن يعد في الموثقات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة قال: يؤكلان (6) جميعا. وعمل بها الشيخ في النهاية والمفيد وجماعة، ومنع ابن إدريس من حلها ما لم تخرج من بطنها حية لان شرط حل السمك أخذه من الماء حيا والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، ووافقه العلامة في المختلف والتحرير وولده، وفي القواعد رجح مذهب الشيخ، والمحقق في النافع ومال إليه في الشرائع والعمل بالروايتين أقوى ويؤيده هذه الرواية. وقوله عليه السلام: إذا كان له فلوس، أي كانت من الحيتان التي لها فلس ويحتمل أن يكون المعنى: لم تتسلخ فلوسها فانها حينئذ تغيرت وصارت خبيثة، ________________________________________ (1) في المصدر: لانه طعمة. (2) فقه الرضا: 40. (3) الاسناد هكذا محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني. (4) تهذيب الاحكام: 9: 8. (5) والسند هكذا: محمد بن يعقوب عن أبى على الاشعري عن الحسن بن على الكوفى عن العباس بن عامر عن ابان عن بعض اصحابه عن ابى عبد الله (ع). أقول: ويوجد الحديثان في فروع الكافي: 144 2 (ط 1). (6) في المصدر: تؤكلان جميعا. ________________________________________
