[204] فأولى بتحريم الميت، وأجابوا عن الاخبار بعدم صراحتها في الموت في الماء فلعله مات خارج الماء أو على الشك في موته في الماء فان الاصل بقاء الحياة إلى أن فارقته والاصل الاباحة. وأقول: حرمة المشتبه بالحرام ممنوع، وقد مضت الاخبار الدالة على خلافها، والاحتياط طريق النجاة. 26 - الخصال: عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين عن أبي سعيد المكاري عن سلمة بياع الجواري قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما السمك فما لم يكن له قشر فلا تأكله الخبر (1). 27 - ومنه: عن أحمد بن الحسن القطان وخمسة اخرى عن مشايخه (2) عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الاعمش عن الصادق عليه السلام قال: يؤكل من الجراد ما استقل بالطيران، وذكاة السمك والجراد أخذه (3). وقال عليه السلام: الجري والمارماهي والطافي والزمير حرام، وكل سمك لا تكون له فلوس فأكله حرام (4). 28 - العيون: (5) عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون: يحرم الجري والسمك والطافي والمارماهي ________________________________________ (1) الخصال 1: 139 و 140 (طبعة الغفاري) والحديث طويل. (2) وهم: احمد بن محمد بن الهيثم العجلى ومحمد بن أحمد السنانى والحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المكتب و عبد الله بن محمد الصائغ وعلى بن عبد الله الوراق رضى الله عنهم. (3) الخصال 2: 610 (طبعة الغفاري). (4) الخصال 2: 609 و 610 طبعة الغفاري. (5) عيون اخبار الرضا 2: 126 (طبعة قم) باب ما كتبه الرضا (ع) للمأمون. ________________________________________
