[194] بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجري، والمسح على الخفين (1). 13 - قرب الاسناد: عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل ؟ قال: لا تأكله. قال: وسألته عن الجراد نصيده فيموت بعد ما نصيده فيؤكل ؟ قال: لا بأس. قال: وسالته عن الدبى من الجراد أيؤكل ؟ قال: لا: حتى يستقل بالطيران (2). كتاب المسائل: باسناده عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام مثل الجميع إلا أنه قال في الاخير: قال: سألته عن الدبى هل يحل أكله ؟ قال: لا يحل أكله حتى يطير (3). بيان: الدبى بفتح الدال وتخفيف البآء مقصورا هو الجراد قبل أن يطير و ظهر جناحه (4)، والواحدة دباة بفتح الدال أيضا. وقال في النهاية: وقيل: هو نوع يشبه الجراد (5). ويظهر من الاخبار الاول، ولا خلاف ظاهرا في أن ذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو بالآلة، والمشهور أنه لا يشترط اسلام الآخذ إذا شاهده المسلم، وذهب ابن زهرة إلى المنع من صيد غير المسلم له مطلقا، ولعل الاشهر أقوى، ولو مات في الماء أو في الصحراء قبل أخذه لم يحل، ولو وقع في اجمة نار فأحرقتها وفيها جراد لم تحل وإن قصده المحرق، لا أعرف فيه خلافا بينهم، وتدل عليه رواية عمار (6)، ولا خلاف أيضا في عدم حل الدبى والمشهور أنه يباح أكله حيا وبما فيه كالسمك، واشترط بعضهم في حله الموت وسيأتي ما يدل على عدم الاشتراط. ________________________________________ (1) صفات الشيعة: 178 فيه: " البراءة من الطواغيت " وفيه: وترك المسح على الخفين. (2) قرب الاسناد: 116. (3) بحار الانوار 10: 287 و 252 (طبعة الاخوندى). (4) في المخطوطة: وأن ظهر جناحه. (5) النهاية 2: 13. (6) لم يذكر في المخطوطة: " عمار " بل قال: وتدل عليه رواية. (*) ________________________________________