[51] نهار صلى على نوح (1)، ومما اخذ على الكلب أن لا يضر أحدا حمل عليه في ليل أو نهار قرأ (2): " وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد " وقال القرطبي: بلغنا عمن تقدم أن في سورة الرحمن آية يقرؤها الانسان على الكلب إذا حمل عليه فلا يؤذيه باذن الله عزوجل وهي " يا معشر الجن والانس " الآية (3). 11 - الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يكره أن يكون في دار الرجل المسلم الكلب (4). 12 - ومنه: عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من أحد يتخذ كلبا إلا نقص في كل يوم من عمل صاحبه قيراط. بيان: لعله محمول على الكراهة كما يشير إليه الخبر السابق، وعلى كلب لم يكن في اتخاذه منفعة أو لم يكن بينه وبينه باب مغلق، مع أنه يحتمل أن يكون مع الحالين أخف كراهة. قال الدميري: لا يجوز اقتناء الكلب الذي لا نفع فيه وذلك لما في اقتنائها من مفاسد الترويع والعقر للمار، ولعل ذلك لمجانبة الملائكة لمحلها ومجانبة الملائكة أمر شديد لما في مخالطتهم من الالهام إلى الخير والدعاء إليه، واختلف الاصحاب في جواز اتخاذ الكلب لحفظ الدرب والدور على وجهين: أصحهما الجواز واتفقوا على جواز اتخاذه للزارع (6) والماشية والصيد، لكن يحرم اقتناء كلب ________________________________________ (1) في موضع من المصدر: أن لا يضر باحد في ليل ولا نهار قال: سلام على نوح. (2) في موضع من المصدر: باحد ممن حمل عليه إذا قال. (3) حياة الحيوان 2: 214 و 218. (4) فروع الكافي 6: 552. (5) فروع الكافي 6: 552. (6) في النسخة المخطوطة: " للمزارع " وفى المصدر: للزراعة. ________________________________________