[356] الزهرة المتعلقة بالنساء والشهوات، ولعل ذكر هذه الامور [و] إن كان منه عليه السلام لبعض المصالح موافقة لما اشتهر في ذلك الزمان عند المأمون وأصحابه من العمل بآراء الحكماء والتفوه بمصطلحاتهم. وكأن أكثر ما ورد في هذه الرواية من هذا القبيل، كما أومأ عليه السلام إليه في أول الرسالة حيث قال " من أقاويل القدماء، ونعود إلى قول الائمة عليهم السلام " وفي بعض النسخ آخر الرسالة هكذا: " واعلم أن من عمل بما وصفت في كتابي هذا ودبر جسده ولم يخالفه سلم بإذن الله تعالى من كل داء، وصح جسمه بحول الله وقوته، والله يرزق العافية من يشاء، ويمنح الصحة بلا دواء. فلا يجب أن يلتف إلى قول من يقول ممن لا يعلم ولا ارتاض بالعلوم والآداب ولا يعرف ما يأتي وما يذر: طال ما أكلت كذا فلم يضرني وفعلت كذا ولم أر مكروها ! " وإنما هذا القائل في الناس كالبهيمة البهماء، و الصورة الممثلة، لا يعرف ما يضره مما ينفعه ! ولو أصيب اللص أول ما يسرق فعوقب لم يعد، ولكانت عقوبته أسهل، ولكنه يرزق الامهال والعافية، فيعاود ثم يعاود حتى يؤخذ على أعظم السرقات فيقطع، ويعظم التنكيل به، وما أورده عاقبة طمعه والامور كلها بيد الله سيدنا ومولانا جل وعلا وإليه نرجع ونصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ". قال أبو محمد الحسن القمي: فلما وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى المأمون، قرأها وفرح بها، وأمر أن تكتب بالذهب، وأن ولا ارتاض بالعلوم والآداب ولا يعرف ما يأتي وما يذر: طال ما أكلت كذا فلم يضرني وفعلت كذا ولم أر مكروها ! " وإنما هذا القائل في الناس كالبهيمة البهماء، و الصورة الممثلة، لا يعرف ما يضره مما ينفعه ! ولو أصيب اللص أول ما يسرق فعوقب لم يعد، ولكانت عقوبته أسهل، ولكنه يرزق الامهال والعافية، فيعاود ثم يعاود حتى يؤخذ على أعظم السرقات فيقطع، ويعظم التنكيل به، وما أورده عاقبة طمعه والامور كلها بيد الله سيدنا ومولانا جل وعلا وإليه نرجع ونصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ". قال أبو محمد الحسن القمي: فلما وصلت هذه الرسالة من أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى المأمون، قرأها وفرح بها، وأمر أن تكتب بالذهب، وأن تترجم بالرسالة المذهبة، وفي بعض النسخ بالرسالة الذهبية في العلوم الطبية. اقول: لعل المشبه به سارق أخذه الملوك وحكام العرف، وإلا فحاكم الشرع يقطع يده في أول مرة أو المراد به من أخذ أقل من النصاب، فإنه يعزر لو ثبتت سرقته، ولو لم تثبت واجترأ وتعدى إلى أن بلغ النصاب تقطع يده. و " ما أورده " على المعلوم، عطفا، على التنكيل، أي يعظم ما أورده عليه عاقبة طمعه، أو " ما أورده " مبتدء و " عاقبة " خبره. وعلى الاخير يمكن أن يقرأ على بناء المجهول على الحذف والايصال. بسمه تعالى إلى هنا تم الجزء السادس من المجلد الرابع عشر - كتاب السماء والعالم - من بحار الانوار، الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار، وهو الجزء التاسع والخمسون حسب تجزئتنا من هذه الطبعة النفيسة، وقد قابلناه على النسخة التي نمقها الفاضل الخبير الشيخ محمد تقي المصباح اليزدى بما فيها من التعليق والتنميق والله ولي التوفيق. محمد الباقر البهبودى.