[209] عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الترياق، قال: ليس به بأس، قال: يا ابن رسول الله، إنه يجعل فيه لحوم الافاعى، قال: لا نقذره علينا (1). بيان: قال الفيروز آبادى: الترياق - بالكسر -: دواء مركب اخترعه " ماغنيس " وتممه " اندروماخس " القديم بزيادة لحوم الافاعى فيه، وبه كمل الغرض، وهو مسميه بهذا لانه نافع من لدغ الهوام السبعة، وهي باليونانية " تريا " نافع من الادوية المشروبة، وهي باليونانية " قاء " ممدودة، ثم خفف وعرب. وهو طفل إلى ستة أشهر، ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة وعشرين في غيرها، ثم يقف عشرا فيها وعشرين في غيرها ثم يموت ويصير كبعض المعاجين - انتهى -. قوله عليه السلام " لا تقذره علينا " بصيغة الامر، أي لا تجعله قذرا حراما علينا فإنا نأخذ من المسلمين وهم يحكمون بحليته، أو المعنى لا تحكم بحرمته علينا فنحن أعرف به منك، إما لعدم الدخول فيها، أو لعدم الحرمة عند الضرورة. أو بصيغة الغائب بإرجاع المستتر إلى لحوم الافاعى، أي لا تصير سببا لفذارته وحرمته. وفي بعض النسخ بالدال المهملة، أي لا تبين أجزاءها ومقدارها لنا، فإنا نعرفها، على الوجهين السابقين، وعلى بعض الوجوه يدل على جواز التداوي بالحرام عند الضرورة [وسيأتي القول فيه]. وأقول: سيأتي في باب الادوية الجامعة أودية للسعة العقرب وسائر الهوام. ________________________________________ (1) الطب: 63. ________________________________________
