[143] توجه فيها إلى القتال قتل، ومن سافر فيها لم يظفر بمقصوده، ومن تزوج لم يتمتع وهي: أربعة وعشرون يوما في كل شهر يومان: وهي العاشر والعشرون من تشرين الاول، والاول والخامس عشر من تشرين الآخر، والخامس عشر والسابع عشر من كانون الاول، والسابع والرابع عشر من كانون الآخر، والسادس عشر والسابع عشر من شباط، والرابع واليوم العشرون من ازار، والعشرون والثالث من نيسان والسادس والثامن من أيار، والثالث والثامن من حزيران، والعشرون والسادس من تموز والرابع والخامس عشر من آب، والاول والثالث من أيلول وفي بعض النسخ: التاسع والعاشر من تشرين الاول، والتاسع والثاني عشر من كانون الاول والثاني والرابع عشر من كانون الآخر، والثاني عشر والسادس عشر من شباط، والثالث والعاشر من حزيران، وفي بعضها: والرابع والحادي عشر من آب. 8 - المكارم: عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تدع الحجامة في سبع من حزيران، فان فاتك (1) فأربع عشرة (2). ________________________________________ (1) في المصدر: فلا ربع عشرة. (2) المكارم: ج 1، ص 83. ________________________________________