[371] ومن ذلك أنهم بعد اتفاقهم على وقوع الواقعة العظمى بكربلا في العاشر من المحرم سنة إحدى وستين من الهجرة اختلفوا في يومه الاسبوعي، فقيل: كان يوم الجمعة، وقيل: يوم السبت، وقيل: يوم الاثنين، والتواريخ المعلومة المضبوطة لا توافق شيئا منها، فإن أقربها إلى يوم الغدير في السنة العاشرة، وكونها مطابقة للاثنين على ما مر مستلزم لعدم خروج غرة المحرم في الحادية عشر عن السبت والاحد، وما بين المحرمين خمسون سنة تامة، والباقي من اسبوعاتها واحد، و يحتمل اثنين أيضا من جهة زيادة الكبائس لو فرضنا مثلا [مبدء] الخمسين المذكور مطابقا لخامس الثلاثين المعتبر فيها الكبائس لاحدى عشرة كما لا يخفى على أهل الخبرة، فيلزم أن يكون غرة المحرم في سنة إحدى وستين مؤخرة عن السبت أو الاحد بواحد أو اثنين، فيكون موافقا للاحد أو الاثنين، أو الثلثاء، فعاشره لا يخرج عن الثلثاء والاربعاء والخميس وأبعد التواريخ المذكورة عنها غرة المحرم فيما نحن فيه من السنة الثامنة والثمانين بعد الالف، وهي كما ثبت بالحساب والرؤية جميعا بلا اشتباه كانت يوم الجمعة، وما بين ذينك المحرمين ألف وسبع وعشرون سنة، فإذا أسقطنا عنها (ثمانمائة وأربعين) أربع دورات تامة كل منها مائتان وعشرة سنين على ما مر وجهه يبقى مائة وسبع وثمانون سنة، والباقي من اسبوعاتها خمسة مع احتمال أربعة أيضا من جهة نقصان الكبائس لو فرضنا مثلا مبدأ المدة المذكورة مطابقا لثالث الثلاثين المذكور، فيلزم أن يكون غرة ذلك المحرم مقدمة على غرة محرم سنتنا بخمسة أو أربعة، فكانت يوم الاحد أو الاثنين، فعاشره لا يخرج عن الثلثاء و الاربعاء، وسائر التواريخ المعلومة أيضا دالة على مثل ما دل عليه هذان التاريخان من حال الاقوال المذكورة بالنسبة إلى القواعد الحسابية. فان قلت: القول الاخير مضبوط في الكافي، والثاني في إرشاد المفيد على التعيين، والثلاثة في مقنعته على الترديد، وبالجملة القدر المشترك بينها هو مما اتفق عليه الشيخان الجليلان. قلنا: اتفاقهما بل نقل كل منهما مقبول ما لم يظهر في خلافه ما لا يعتريه الشك ________________________________________