[30] من خالف فيها شرطا واحدا ظلم نفسه، قال: قلت: يا سيدي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وأن ندعو المتعة إلى الفاحشة، فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها، وأن نسأل أفارغة أم مشغولة ببعل أو حمل أو بعدة ؟ فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل، وإن خلت فيقول لها: متعيني نفسك على كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما باجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهر أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر، والاجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم والدنانير أو عرض ترضى به، فان وهبت له حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال الله تعالى فيهن: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (1). ثم يقول لها: على ألا ترثيني ولا أرثك، وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء، وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا، فإذا قالت: نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح، فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما، وفيه ما رويناه (2) فان كانت تفعل فعليها ما تولت من الإخبار عن نفسها ولا ________________________________________ (1) النساء: 4. (2) يجوز الاستزادة في المدة لكنه بعد انقضاء المدة أو بذلها بعقد جديد وليس عليها عدة منه ففي الكافي ج 5 ص 458 عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم انها تقع في قلبه فيجب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها ؟ فقال: لا، لا يجوز شرطان في شرط - يعني أجلان في عقد - قلت: فكيف يصنع ؟ قال: يتصدق عليها بما بقى من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا. نعم نقل العلامة في المختلف جواز الزيادة في الاجل والمهر قبل انقضاء المدة أيضا فراجع. واعلم أن ما ذكره الكاتب في هذا الفصل مروى بروايات أهل البيت عليهم السلام، تراها منبثة في كتاب النكاح أبواب المتعة من الوسائل. ________________________________________