[389] عليهم الكتاب ورأوا هذا الشرط لازما لهم أخرجوهم إليه، فيقتل الرجال ويبقر بطون الحبالى ! ! ويرفع الصلبان في الرماح. قال: والله لكأني أنظر إليه وإلى أصحابه يقتسمون الدنانير على الجحفة ثم تسلم الروم على يده فيبنى فيهم مسجدا ويستخلف عليهم رجلا من أصحابه ثم ينصرف. 207 - وباسناده عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يقضي القائم بقضايا ينكرها بعض أصحابه ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء آدم عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثانية فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء داود عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الثالثة فينكرها قوم آخرون ممن قد ضرب قدامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم عليه السلام فيقدمهم فيضرب أعناقهم ثم يقضي الرابعة وهو قضاء محمد صلى الله عليه وآله فلا ينكرها أحد عليه. 208 - وباسناده إلى ابن تغلب، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا خرج القائم عليه السلام لم يبق بين يديه أحد إلا عرفه صالح أو طالح. 209 - وباسناده رفعه إلى أبي الجارود قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: جعلت فداك أخبرني عن صاحب هذا الامر قال: يمسي من أخوف الناس ويصبح من آمن الناس يوحى إليه هذا الامر ليله ونهاره قال: قلت: يوحى إليه يا باجعفر ؟ قال: يابا جارود إنه ليس وحي نبوة ولكنه يوحى إليه كوحيه إلى مريم بنت عمران وإلى ام موسى وإلى النحل، يابا الجارود إن قائم آل محمد لاكرم عند الله من مريم بنت عمران وام موسى والنحل. 210 - وباسناده رفعه إلى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا خرج القائم عليه السلام لم يكن بينه وبين العرب والفرس إلا السيف لا يأخذها إلا بالسيف ولا يعطيها إلا به. وعنه عليه السلام لا تذهب الدنيا حتى تندرس أسماء القبائل، وينسب القبيلة إلى رجل منكم فيقال لها: آل فلان وحتى يقوم الرجل منكم إلى حسبه ونسبه و قبيلته فيدعوهم فان أجابوه وإلا ضرب أعناقهم. ________________________________________