[14] أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمر فقال: اكتب: هذا ما أوصى به يعقوب بنيه " يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون " وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلي فيه يوم الجمعة وأن يعممه بعمامته، وأن يربع قبره، ويرفعه أربع أصابع، وأن يحل عنه أطماره عند دفنه، ثم قال للشهود: انصرفوا رحمكم الله، فقلت له: يا أبت ما كان في هذا بأن يشهد عليه ! فقال: يا بني كرهت أن تغلب، وأن يقال: لم يوص إليه، وأردت أن تكون لك الحجة (1). 10 - عم الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس مثله (2). بيان: أي ما كان محفوظا عنده من الكتب والسلاح، وآثار الانبياء. فيهم نافع أي منهم بتغليب قريش على مواليهم، أو معهم، وأن يحل عنه أطماره الاطمار جمع طمر بالكسر، وهو الثوب الخلق، والكساء البالي، من غير صوف، وضمائر عنه وأطماره ودفنه: إما راجعة إلى جعفر عليه السلام أي يحل أزرار أثوابه عند إدخال والده القبر، فإضافة الدفن إلى الضمير إضافة إلى الفاعل، أو ضمير دفنه راجع إلى أبي جعفر عليه السلام إضافة إلى المفعول. أو الضمائر راجعة إلى أبي جعفر عليه السلام، فالمراد به حل عقد الاكفان وقيل: أمره بأن لا يدفنه في ثيابه المخيطة " ما كان في هذا " ما نافية أي لم تكن لك حاجة في هذا بأن تشهد أي إلى أن تشهد، أو استفهامية أي أي فائدة كانت في هذا ؟ أن تغلب على بناء المجهول أي في الامامة، فان الوصية من علاماتها أو فيما أوصى إليه مما يخالف العامة، كتربيع القبر أو الاعم. 11 - عم: الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب ________________________________________ (1) الارشاد ص 289. (2) اعلام الورى ص 268 وأخرجه الكليني في الكافي ج 1 ص 307. ________________________________________