[5] وحكم قريش وأهل مكة حكم هوازن (1). فمن أمره (2) رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم، فهو التأمير من الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وآله. أو من الناس كما قالوا في غير معاوية إن الامة اجتمعت فأمرت فلانا وفلانا وفلانا على أنفسهم فهو أيضا تأمير غير أنه من الناس لا من الله ولا من رسوله وهو إن لم يكن تأميرا من الله ومن رسوله ولا تأميرا من المؤمنين فيكون أميرهم بتأميرهم فهو تأمير منه بنفسه. والحسن صلوات الله عليه مؤمن من المؤمنين فلم يؤمر معاوية على نفسه بشرطه عليه ألا يسميه أمير المؤمنين، فلم يلزمه ذلك الايتمار له في شئ أمره به، وفرغ صلوات الله عليه، إذ خلص بنفسه من الايجاب عليها الايتمار له [عن] أن يتخذ على المؤمنين الذينهم على الحقيقة مؤمنون، وهم الذين كتب في قلوبهم الايمان. ولأن هذه الطبقة لم يعتقدوا إمارته ووجوب طاعته على أنفسهم، ولأن الحسن عليه السلام أمير البررة، وقاتل الفجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام علي ________________________________________ (1) فتح رسول الله صلى الله عليه وآله مكة عنوة فخطب على باب الكعبة ثم قال بعد كلام: " يا معشر قريش ! ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا: خيرا. أخ كريم، وابن أخ كريم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء " راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 412. فكان له (ص) أن يأمر بأسرهم وقتلهم وسبى ذراريهم حيث انه دخلها عنوة فلم يفعل ذلك بل من عليهم وقال: انتم الطلقاء، وفيهم معوية بن أبى سفيان. (2) هذا هو الصحيح يعنى فعلى هذا: من أمره رسول الله على المسلمين أو على الطلقاء فهو التأمير من الله ورسوله الخ ويكون ابتداء كلام وما في النسخ من قوله: " لمن أمره رسول الله عليهم " تتميما لما سبق، فهو تصحيف لم يتنبه له المصنف رضوان الله عليه على ما يجئ في البيان، وذلك لان حكم الطلقاء طلقاء قريش وهوازن - من عدم جواز تأمرهم على المسلمين بقوله " لا يلين مفاء على مفئ " عام مطلق، لا يختص بمن أمره رسول الله على الطلقاء. مع أنه لو قرءنا اللفظ " لمن أمره " لتشتت الكلام من نواحى شتى. ________________________________________