[303] ثنتان، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت: هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا، ثم قال: ويلك - أو ويحك - إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا. (1) 79 - كا، يب: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي المعلى، (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار، وكانت تهواه ولم تقدر (3) على حيلة، فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، (4) ثم جاءت إلى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني (5) في موضع كذا وكذا ففضحني، فقال: (6) فهم عمر أن يعاقب الانصاري، فجعل الانصاري يحلف وأمير المؤمنين جالس ويقول: يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فلما أكثر الفتى قال عمر لامير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن ما ترى ؟ فنظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، قال: (7) ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا، ففعلوا، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك، ودفع الله عز وجل عن الانصار عقوبة عمر. (8) ________________________________________ (1) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 385 و 386. (2) ابى العلاء خ ل. (3) في الكافي: ولم تقدر له. (4) في الكافي: على ثيابها بين فخذيها. (5) في الكافي: إن هذا الرجل أخذني. (6) في الكافي: قال. (7) في المصدرين: فقال. (8) فروع الكافي (الجزء السابع من الطبعة الحديثة): 422. التهذيب 2: 92. ________________________________________