[ 110 ] كفرا. قوله صلى الله عليه واله: وهو العز أي يوجب عز الدين وغلبته على سائر الاديان. قوله صلى الله عليه وآله: وهو الوفاء أي بعهد الله حيث أخذ عهودهم على الامر بالمعروف. قوله صلى الله عليه واله: وهو الحجة أي إتمام الحجة لله على الخلق. قوله صلى الله عليه واله: الجماعة أي في الصلاة، أو الاجتماع على الحق. قوله صلى الله عليه واله: وهي العصمة أي تعصم الناس عن الذنوب، وعن استيلاء الشيطان، والسعف بالتحريك: أغصان النخيل. 3 - ع: أبي وابن الوليد، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن شئ من الحلال والحرام فقال: إنه لم يجعل شئ إلا لشئ. بيان: أي لم يشرع الله تعالى حكما من الاحكام إلا لحكمة من الحكم، ولم يحلل الحلال إلا لحسنه، ولم يحرم الحرام إلا لقبحه، لا كما تقوله الاشاعرة من نفي الغرض وإنكار الحسن والقبح العقليين، ويمكن أن يعم بحيث يشمل الخلق والتقدير أيضا، فإنه تعالى لم يخلق شيئا أيضا إلا لحكمة كاملة وعلة باعثة، وعلى نسخة الباء أيضا يرجع إلى ما ذكرنا بأن تكون سببية، ويحتمل أن تكون للملابسة أي لم يخلق ولم يقدر شيئا في الدنيا إلا متلبسا بحكم من الاحكام يتعلق به، وهو مخزون عند أهله من الائمة عليهم السلام. 4 - شى: عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى، ومن أغير ممن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ؟. 5 - نهج، قب: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فرض الله تعالى الايمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاءا لاخلاص المحق، والحج تقوية للدين، (1) والجهاد عزا للاسلام، والامر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي ________________________________________ (1) في النهج: والصيام ابتلاءا لاخلاص الخلق، والحج تقربة للدين. أي سببا لتقرب أهل الدين بعضهم من بعض إذ يجتمعون من جميع الاقطار في مقام واحد لغرض واحد. وعلى ما في المتن فالمعنى ظاهر، إذا الحج عبادة تستلزم اجتماع أكثر أهل الملة في مجمع واحد على غاية من الذلة والخضوع والانقياد، فمن يرى من الملوك وغيرهم هذا المجتمع والمحشد عظم الدين في عينه ولم يطمع فيهم ففى ذلك تقوية الدين وإعزاز للمسلمين. ________________________________________