[ 338 ] وليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لان الواجب لا يعلق بالمشية، فما كان يحسن قوله: " لمن يشاء " فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ; ولقوله تعالى: " إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم " و " على " يدل على الحال أو الغرض كما يقال: ضربت زيدا على عصيانه أي لاجل عصيانه، وهو غير مراد هنا قطعا فتعين الاول، والله تعالى قذ نطق في كتابه العزيز بأنه عفو غفور، وأجمع المسلمون عليه، ولا معنى له إلا إسقاط العقاب عن العاصي انتهى. أقول: سيأتي الآيات والاخبار في ذلك. إلى هنا تم الجزء الخامس من كتاب بحار الانوار من هذه الطبعة المزدانة بتعاليق نفيسة قيمة وفوائد جمة ثمينة ; ويحوي هذا الجزء 528 حديثا في 18 بابا. والله الموفق للخير والرشاد. ذي حجة الحرام 1376