[51] أن (1) يسرق فيعطيك. وذكر ابن أبي الحديد (2) - أيضا - أن عمر أشار (3) على أبي بكر في أيام خلافته بترك التسوية فلم يقبل، وقال: إن الله لم يفضل أحدا على أحد، وقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) (4) ولم يخص قوما دون قوم. ثم لم يستند عمر فيما زعمه صوابا إلى شبهة فضلا عن حجة، ولو أقام حجة على ما زعمه لحكاه الناصرون له. وقد روى ابن الاثير في الكامل (5) ذلك، إلا أنه لم يصرح بالمشير سترا عليه (6). وهل يرتاب عاقل في أنه لو كان إلى جواز التفضيل ومصانعة الرؤساء ________________________________________ (1) لا توجد في (س): ان. (2) شرح النهج لابن أبي الحديد 8 / 111 بتصرف. (3) في المصدر: وقد كان أشار. (4) التوبة: 60. (5) الكامل 2 / 290. (6) وها هو يأخذ الزكاة من الخيل مع عدم أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أبو بكر، وقد وردت روايات في ذلك عن طريق العامة، كما في موطأ مالك 1 / 206، ومسند احمد 1 / 14، وسنن البيهقي 4 / 118، ومستدرك الحاكم 1 / 401، ومجمع الزوائد 3 / 69، بل عد العسكري في أوائله، والسيوطي في تاريخ الخلفاء: 93 وغيرهما: أن عمر أول من أخذ زكاة الخيل. ومن هنا وقع الشجار بينهم وبين من اتبع السنة النبوية عي عدم تعلق الزكاة بالخيل أن الخليفة يسن للامة مالا أصل له في الدين كزكاة الخيل وصلاة التراويح وغيرهما، وقد ينقض السنة الثابتة للصادع الكريم خشية ظن الامة الوجوب !. قال الشافعي في كتاب الام 2 / 189: قد بلغنا أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما فيظن من رآهما أنها واجبة. وجاء في مختصر المزني - هامش كتاب الام - 5 / 210. وفي رواية أخرى: مخافة أن يستن بهما، كما في السنن الكبرى للبيهقي 9 / 265، والكبير للطبراني، والمجمع للهيثمي 4 / 18 من طريق الطبراني، وقال رجاله صحيح. وذكره السيوطي في جمع الجوامع، كما في ترتيبه 3 / 45 نقلا عن ابن أبي الدنيا في الاضاحي، والحاكم في الكنى، وأبي بكر عبد الله بن محمد النيسابوري في الزيادات، ثم قال: قال ابن كثير: إسناده صحيح. وقال الهندي في كنز العمال 3 / 45 نقلا عن الشعبي: أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا. وها هو ينقض السنة الثابتة من الصادع الكريم خشية ظن الامة الوجوب ويسن لها ما لا = ________________________________________