[47] آلاف (1). قال ابن الجوزي: فأما ما اعتمده في النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على خمسمائة.. خمسمائة (2)، ونساء من بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائة.. أربعمائة (3)، ونساء من بعد ذلك على ثلاثمائة.. ثلاثمائة (4)، وجعل نساء أهل القادسية على مائتين (5)، ثم سواى بين النساء بعد ذلك. انتهى. وروى البخاري (6) ومسلم (7) وغيرهما (8) بأسانيد عديدة أن النبي صلى الله عليه وآله قال للانصار في مقام التسلية قريبا من وفاته: ستلقون بعدي إثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهل يريب عاقل في أن هذا القول - بعد أن كان يسوي بين المهاجرين والانصار مدة حياته - إخبار بما يكون بعده (9) من التفضيل، ويتضمن عدم إباحته وعدم رضاه صلى الله عليه وآله به. ويؤيد حظر التفضيل ومخالفة السنة في القسمة أن أمير المؤمنين عليه السلام ألطل سيرة عمر في ذلك، ورد الناس إلى السنة والقسم بالسوية (10)، وهو عليه ________________________________________ (1) هنا سقط يراجع المصدر. (2 و 3 و 4) لم تتكرر كلمات: خمسمائة، أربعمائة، ثلاثمائة، في المصدر. (5) تكررت كلمة: مائتين، في المصدر. (6) صحيح البخاري 7 / 89 و 90 في فضائل أصحاب النبي (ص)، وباب قول النبي (ص) للانصار: اصبروا، وكتاب الفتن باب قول النبي (ص): سترون بعدي أمورا تنكرونها. (7) صحيح مسلم كتاب الامارة باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة حديث 1845. (8) والترمذي في سننه كتاب الفتن، باب ما جاء في الامرة حديث 2190، والنسائي في سننه 8 / 224 و 225 كتاب القضاء باب ترك استعمال من يحرض على القضاء، وابن الاثير في جامع الاصول 9 / 168 حديث 6727. (9) في (س): بعد - بلا ضمير -. (10) كما جاء في خطبة له عليه السلام: لو كان المال لي فسويت بينهم فكيف والمال مال الله.. انظر: نهج البلاغة لمحمد عبده 1 / 260 [1 / 140]، ولصبحي صالح: 183 خطبة 126. ________________________________________