[44] الطعن الخامس عشر: أنه كان يعطي من بيت المال ما لا يجوز، فأعطى عايشة وحفصة عشرة آلاف درهم في كل سنة (1)، وحرم أهل البيت عليهم السلام خمسهم الذي جعله الله لهم (2)، وكان عليه ثمانون ألف درهم من بيت المال يوم مات على سبيل القرض (3)، ولم يجز شئ من ذلك، أما الاول فلان الفئ والغنائم ونحو ذلك ________________________________________ = وهذا تصرفه الاخر في الاذان. قال الاميني - رحمه الله - في الغدير 6 / 110: كان أحكام القضايا تدور مدار ما صدر عن رأي الخليفة سواء أصاب الشريعة أم أخطأ، وكان الخليفة له أن يحكم بما شاء وأراد وليس هناك حكم يتبع وقانون مطرد في الاسلام، ولعل هذا أفظع من التصويب المدحوض بالبرهنة القاطعة. ومن محدثات الخليفة: أن جعل معرفة البلوغ بالقياس بالاشبار، فإن وجد ستة أشبار فهو بالغ وإلا فلا ! !، كما أورده في السنن الكبرى 5 / 54 و 59، وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومسدد وابن المنذر في الاوسط، كما في كنز العمال 3 / 116. وأما تلاعبه بالحدود تقليلا وزيادة فلو راجعت المسانيد والسنن لوجدت منها العجب العجاب. وكفاك منها شاهدا ما أورده في كنز العمال 3 / 196 وما بعدها عن جملة مصادر. (1) قد اتفق المؤرخون أن عمر مفرق لا يقسم بالسوية - وإن اختلفوا في كمية وكيفية تفرقته في العطاء - راجع تفصيل ذلك في: أخبار عمر للطنطاوي: 122، فتوح البلدان للبلاذري: 435، والفخري للطقطقي: 60، وطبقات ابن سعد 3 / 233، والخراج لابي يوسف: 51، والكامل لابن الاثير 2 / 247، وشرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي 12 / 214 [3 / 153 طبعة مصر - أربع مجلدات]. وانظر أيضا: تاريخ الطبري 3 / 614، والاحكام السلطانية: 177، والاموال لابي عبيدة: 226 وغيرها. (2) كما جاء في تفسير الكشاف عند تفسير آية الخمس، وتفسير النسفي 2 / 616، وتفسير المنار 1 / 15، وأخبار عمر للطنطاوي: 105، وشرح النهج لابن أبي الحديد 12 / 214 [3 / 153]. وانظر: كتاب الاموال لابي عبيد حديث 40 و 842، وسيذكر المصنف - رحمة الله - مصادر أخرى في المتن، فانتظر. (3) قد نقل ابن أبي الحديد في شرحه 4 / 528 قول عمر لابنه: يا عبد الله بن عمر ! انظر ما علي من الذين ؟. فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألف درهم (أو نحوه). وبنفس هذا المضمون رواه المتقي في كنز العمال 6 / 362 في وفاة عمر. وأورد أصل الاقتراض ________________________________________