[42] فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما (1) الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عزوجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والاخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر (2)، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر (3)، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟. فقاال: هبته (4)، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان (5). ________________________________________ (1) في (س): فأما. وفي الروضة: فأما التي. (2) في المصدر: وما االله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر. (3) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر. (4) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ. (5) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين: الاولى: ما رواها الحاكم في المستدرك 4 / 339، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لابيه وأمه ؟. فقال: لابنته النصف وليس لاخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللاخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله ؟ !. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عزوجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جااء أيضا فيه 2 / 310 باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه 6 / 233 أيضا. وقال السيد الفيروز آبادي في السبعة من السلف: 92: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالاية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما. = ________________________________________