[34] هناك إلى أن ولي عمر بن الخطاب، فسأل الناس: من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام ؟. فقال رجل: أنا، قد كنت أخذت مقداره بنسع (1) فهو عندي، فقال: تأتيني به، فأتاه به فقاسه ثم رده إلى ذلك المكان. ومنها: تغيير الجزية عن النصارى، فقد روي عن الصادق عليه السلام (2) أنه قال: إن بني تغلب من نصارى العرب (3) أنفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الزكاة مضاعفا، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك. وقال البغوي في شرح السنة: روي أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية، فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ مناكما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة -. فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين. قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية، فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة (4). النتهى. فهؤلاء ليسوا بأهل ذمة لمنع الجزية، وقد جعل الله الجزية على أهل الذمة ________________________________________ (1) قال في النهاية 5 / 48: النسعة - بالكسر -: سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، والجمع: نسع ونسع وانساع، وجاء في مجمع البحرين 4 / 397، والقاموس 3 / 88، وقال الجوهري في الصحاح 3 / 1290: النسع: الحبل. (2) وسائل الشيعة 16 / 286 حديث 22 [مؤسسة آل البيت (ع): 24 / 58 - 59] وفيه: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال وقال: لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب. وانظر: التهذيب 9 / 65 حديث 275، والاستبصار 4 / 82 حديث 308. وعن الرضا عليه السلام أنه قال: إن بني تغلب أنفوا من الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه ورضوا به إلى أن يظهر الحق. كما في كتاب من لا يحضره الفقيه 2 / 29 باب 101 حديث 1611، وأورده الحر في وسائل الشيعة 11 / 116 باب 68 حديث 6. (3) في (س): الغرب. (4) شرح السنة للبغوي..... ________________________________________