[27] فأجازه عليهم (1). وفي رواية (2) عنه: أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم.. فأمضاه عليهم (3). وفي أخري (4): أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كان الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟. فقال ابن عباس: نعم (5). وأخرج أبو داود (6) أيضا، والنسائي (7) هذه الرواية الاخيرة. النتهى كلام جامع الاصول (8). ووجه البدعة في جعل الواحدة ثلاثا واضح، وسيأتي تفصيل أحكام تلك ________________________________________ (1) ورواه البيهقي في سننه 7 / 336، وأوردها الدار قطني في سننه، 433 أيضا. (2) صحيح مسلم 1 / 574. (3) وجاء في مسند احمد بن حنبل 1 / 314، وسنن البيهقي 7 / 336، ومستدرك الحاكم 2 / 196، وتفسير القرطبي 3 / 130، وإرشاد الساري 8 / 127، والدر المنثور 1 / 279، وغيرها. (4) صحيح مسلم 1 / 574. (5) وأورده الجصاص في أحكام القرآن 1 / 459، والبيهقي في سننه 7 / 336، والسيوطي في الدر المنثور 1 / 279، والطحاوي في شرح معاني الاثار 2 / 31، والدار قطني في سننه: 444 و 445 بطرق عديدة، والشافعي في مسنده في كتاب الطلاق: 112، والهندي في كنز العمال 5 / 162 و 163. (6) سنن أبي داود 1 / 344 كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة. (8) وانظر ما قاله النووي في شرح صحيح مسلم حول هذا الحديث، وما قاله المنذري في مختصر سنن أبي داود 3 / 124، وشيخنا الاميني - رحمه الله - بعد نقل الاخبار الواردة في هذا الموضوع ناقش مفصلا في الغدير 6 / 178 - 183. ________________________________________