[14] ليس عليه أمرنا فهورد (1) وحكى في جامع جامع الاصول (2)، عن الترمذي (3) وأبي داود (4)، عن العرباض ابن سارية: إياكم ومحدثات الامور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (5). وقال في فتح الباري - شرح البخاري - (6): قد أخرج احمد بسند جيد، عن عصيف بن الحارث، قال..: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم: ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. وأخبارنا في ذلك متواترة (7)، وما زعمه بعض فقهاء العامة (8) من انقسام البدعة بالاقسام الخمسة لاوجه له (9)، بل يظهر من عموم النصوص أن كل ما أحدث في الدين مما لم يرد في الشريعة خصوصا أو عموما فهو بدعة محرمة، فكل ما فعل على وجه العبادة ولم يكن مستفادا من دليل شرعي عام أو خاص فهو بدعة وتشريع، سواء كان فعلا مستقلا أو وصفا لعبادة متلقاة من الشارع، كفعل ________________________________________ = 7 / 335. (1) وجاء - أيضا - في سنن أبي داود كتاب السنة باب لزوم السنة 2 / 506، وأخرجه ابن ماجه في المقدمة تعظيم حديث رسول الله (ص) برقم 14، وحكاه ابن الاثير في جامع الاصول 1 / 289 - 290 حديث 75. (2) جامع الاصول 1 / 279 ذيل حديث 67. (3) سنن الترمذي كتاب العلم باب 16 حديث 2678. (4) سنن أبي داود كتاب السنة باب لزوم السنة حديث 4607. (5) وأخرجه أحمد بن حنبل في المسند 4 / 126 - 127، وابن ماجة في المقدمة برقم 42 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وانظر: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي (6) فتح الباري 13 / 214. (7) بحار الانوار 2 / 261 - 268 روايات الباب 22. وانظر: ابحار 32 / 221، 257، وغيرهما. (8) كما ذكره القرافي في كتابه الفروق 4 / 202 - 205، والغزالي في إحياء العلوم 1 / 126. (9) قال الشهيد الاول في القواعد والفوائد 1 / 144 - 146، القاعدة [205] مانصه: محدثات الامور بعد عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها.. ثم قسم محدثات الامور إلى الاحكام الخمسة وذكر لكل منها شاهدا. ________________________________________