[412] المغنى وممن حكي احتجاجه. وبعد فلا فرق بين أن يهدد بالاحراق للعلة التي ذكرها وبين ضرب فاطمة (عليها السلام) لمثل هذه العلة، فان احراق المنازل أعظم من ضربها، وما يحسن الكبير بمن أراد الخلاف على المسلمين أولى بأن يحسن الصغير، فلا وجه لا متعاض صاحب الكتاب من ضربها بالسوط وتكذيب ناقله، واعتذاره في غيره بمثل هذا الاعتذار (1). ________________________________________ (1) الشافي: 241، 240 تلخيص الشافي 3 / 156 - 157 ونقله في شرح النهج 4 / 105 تم بحمد الله وحسن توفيقه اخراج هذا الجزء من البحار وتوشيحه بالتعاليق والحواشي وروى إبراهيم بن سعيد الثقفى باسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: والله ما بايع علي (عليه السلام) حتى رأى الدخان قد دخل بيته (2). وثانيا بأن ما أعتذر به من حديث الاحراق إذا صح، طريف وأي عذر لمن أراد أن يحرق على أمير المؤمنين وفاطمة (عليها السلام) منزلهما، وهل يكون في ذلك علة تصغي إليه، وانما يكون مخالفا للمسلمين، وخارقا لا جماعهم، إذا كان الاجماع قد تقرر وثبت، وانما يصح لهم الاجماع متى كان أمير المؤمنين ومن قعد عن البيعة ممن انحاز إلى بيت فاطمة عليها السلام داخلا فيه وغير خارج عنه، وأى اجماع يصح مع خلاف امير المؤمنين (عليه السلام) وحده فضلا عن أن يتابعه غيره، وهذه زلته من صاحب ________________________________________ (1 - 2) قد مر آنفا ص 389 (*). ________________________________________