[363] ظن المجتهد كافيا في مسألة الامامة كما في الفروع الفقهية، لزم عدم جواز تخطئة المجتهد الذي ظن أن أبا بكر لم يكن إماما، وكان تقليد ذلك المجتهد جائزا، مع أنهم لا يقولون به (1). وأيضا الاستخلاف لا يقتضي الدوام، إذ الفعل لا دلالة له على التكرار والدوام إن ثبت خلافته بالفعل، وإن ثبت بالقول فكذلك، كيف وقد جرت العادة بالتبعية مدة غيبتة المستخلفة، والانعزال بعد حضوره. وأيضا ذلك معارض بأنه (صلى الله عليه وآله) استخلف عليا (عليه السلام) في غزوة تبوك في المدينة، ولم يعز له، وإذا كان خليفة على المدينة كان خليفة في ساير وظايف الامة، لانه لا قائل بالفصل، والترجيح معنا، لان استخلافه (عليه السلام) على المدينة أقرب إلى الامامة الكبرى، لانه متضمن لامور الدين والدنيا بخلاف الاستخلاف في الصلاة كما مر. وبعد تسليم ذلك كله نقول إن إجماع الامة بأجمعهم على إمامة أبي بكر لم يتحقق في وقت واحد، وهذا واضح مع قطع النظر عن عدم حضور أهل البيت (عليهم السلام)، وسعد بن عبادة سيد الانصار وأولاده وأصحابه، ولذا قال صاحب المواقف وشارحه السيد الشريف: " وإذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الاجماع من جميع أهل الحل والعقد، إذ لم يقم عليه دليل من العقل والسمع، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامة، ووجوب اتباع الامام على أهل الاسلام، وذلك لعلمنا بأن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الامامة بذلك، كعقد عمر لابي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد، فضلا عن إجماع الامة من علماء الامصار، هذا ولم ينكر عليهم أحد، وعليه - أي علي الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الامامة - انطوت ________________________________________ (1) وزاد في الاحقاق: مع أنه لو قال أحد عندهم: أنى اعتقد امامة على (عليه السلام) لظن غلب على أو تقليدا للمجتهد الفلاني، لا يخطئونه بل يقتلونه. ________________________________________